|| |
|
||||
النيابة العامة الفلسطينية تختتم رحلة دراسية إلى العاصمة التركيا أنقرة
قانون- بتوجيهات النائب العام المستشار د. احمد براك اختتمت النيابة العامة الفلسطينية وبالتعاون مع المعهد القضائي الفلسطيني رحلة دراسية الى العاصمة التركيا أنقرة استمرت من الفترة 8 نسيان ولغاية 14 نيسان 2018 في أكاديمية العدالة التركيا بمشاركة 14عضو نيابة عامة ، حيث تم استقبال الوفد من قبل السيد يلماز اكجيل رئيس اكاديمية العدالة التركية ونائبه السيد مصطفى ارتهوش ورئيس الاتحاد الدولي للحقوقيين السيد حسني تونا ونائبه د رفيق كورتسوز. وقد تناولت الزيارة التعرف على النظام القضائي التركي ومهام ومسؤوليات أعضاء النيابة العامة والجوانب القانونية لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والآليات القانونية المتبعة بالخصوص، وقد تخللت الرحلة زيارة أكاديمية العدالة التركية والقصر العدلي الغربي التركي في مدينة أنقرة، وكذلك زيارة محكمة التمييز ومحكمة الاستئناف والسجن المركزي في أنقرة والقصر العدلي في مدينة قونيا. وقد تكللت الزيارة بالنجاح وبفتح أفاق مشتركة لتبادل الخبرات بين البلدين، وخاصة تطوير ورفع كفاءة وقدرات أعضاء النيابة العامة المختصين في النظر بالقضايا المتعلقة بتمويل الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود. الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 16-04-2018 11:10 مساء الزوار: 408 التعليقات: 0
|