||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :24
من الضيوف : 24
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35174272
عدد الزيارات اليوم : 13734
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
النائب العام المستشار د. احمد براك يلتقي وزير العمل مأمون أبو شهلا:

قانون-بحث النائب العام المستشار د. احمد براك مع وزير العمل مأمون أبو شهلا سبل وآليات التعاون والتنسيق فيما بين الطرفين خاصة بعد توقيع مذكرة تفاهم بين النيابة العامة ووزارة العمل

والتي هدفت لتطوير علاقة التعاون في مختلف المجالات والاستفادة من مراكز التدريب المهني التابعة لوزارة العمل وتحقيقا للأهداف والخطط التدريبية بين الطرفين والتي من الممكن أن تطبق على شريحة الأحداث في إطار قانون حماية الأحداث ، ويأتي ذلك في إطار سياسة الانفتاح التي تمارسها النيابة العامة مع المؤسسات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني والأهلي، وعلى المستوى الدولي أيضاً، جاء ذلك خلال لقاءهما اليوم الثلاثاء في مكتب النائب العام برام الله، بحضور عدد من رؤساء النيابة العامة وممثلين عن وزارة العمل.

وكذلك ناقش الاجتماع آليات العمل بين الطرفين، وبالتحديد في مجال عمالة الأطفال وكيفية توفير الحماية لهم، والرقابة على المنشآت وأماكن تشغيل الأطفال، وتنظيم عمل الأطفال فوق السن المسموح به قانونا، بالإضافة للحديث حول تمكين النساء وتوفير الحماية لهن ومنع استغلالهن في العمل.

الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 18-04-2018 10:48 مساء  الزوار: 530    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إذا كُنْـتَ ذا رَأيٍ فَكُنْ ذا عَزِيمـةٍ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved