||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :14
من الضيوف : 14
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 34935847
عدد الزيارات اليوم : 14928
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
التعديلات المقترة على نظام التدريب رقم (1/2004 ) والصادر بمقتضى المادة ( 42/4 ) من قانون المحامين

قانونالتعديلات المقترة على نظام التدريب رقم (1/2004 ) والصادر بمقتضى المادة ( 42/4 ) من قانون المحامين النظاميين رقم ( 3 ) لسنة ( 99 ) والمقرة من الهيئة العامة لنقابة المحامين باجتماعها بتاريخ 4/4/2018

 

مادة ( 3 ) : - تعديل بالإضافة .

أ‌- تعد نقابة المحامين امتحانا لغايات قبول المنتسبين الجدد يعقد مرتين من كل عام الاول بشهر اذار والثاني بشهر ايلول ولغايات اجتياز هذا الامتحان يقدم الحاصل على الشهادة الجامعية الاولى على الاقل من الجامعة او المعهد الوارد ذكرهما في القائمة طلبا خطيا للمجلس يطلب فيه اجتياز الامتحان مرفقا بالوثائق التي تثبت انه :-

1- حاصل على الشهادة الجامعية الاولى بتخصص الحقوق .

2- فلسطيني مقيم في فلسطين اقامة فعلية .

3- ليس محكوما بجناية او بجنحة او بعقوبة تأديبية تمس الشرف والكرامة ويثبت ذلك بشهادة من وزارة العدل او النيابة العامة وكذلك بشهادة من المعهد او الجامعة او أي جهة كان يعمل بها .

ب‌- تستوفي نقابة المحامين رسما مقداره خمسون دينارا من كل من يتقدم لاجتياز امتحان القبول المذكور في كل مرة يتقدم لامتحان وتعود هذه الايرادات لصندوق شؤون التدريب .

مادة ( 4 ) تعديل بالإضافة

اضافة عبارة ( و مصادق عليها من وزارة التعليم العالي ) في اخر المادة .

مادة ( 7 ) تعديل بالإضافة.

يشترط ان يتفرغ المتدرب تفرغا كاملا للتدريب ولا يجوز مطلقا الجمع بين التدريب واي عمل اخر ما عدا الدراسة ( والتدريس ) في الجامعات والمعاهد التي لا تتعارض مع التدريب ( شريطة اعلام مجلس النقابة وموافقته ) تحت طائلة الشطب من السجل .

مادة ( 9 ) تعديل .

فقرة ( أ ) بعد اجتياز امتحان القبول بنجاح لا يقبل الطلب المقدم للتسجيل في سجل المحامين المتدربين الا اذا كان مرفقا بكتاب من محام استاذ مزاول مضى على تسجيله في سجل المحامين المزاولين مدة لا تقل عن خمس سنوات وغير مدان بعقوبة تأديبية ما لم يرد اليه اعتباره يفيد بانه قبل الطالب متدربا في مكتبه وتحت اشرافه ومتعهدا بمتابعة تدريبه وتقديم ما يفرضه القانون والانظمة عليه لمجلس النقابة بهذا الشأن .

مادة ( 10 ) تعديل .

فقرة ( أ ) تقدم طلبات القيد في سجل المحامين المتدربين المستوفية للشروط القانونية الى مجلس النقابة مرتين في السنة الاولى في شهر نيسان وينظر فيها خلال شهر ايار والثانية في شهر تشرين اول وينظر فيها خلال شهر تشرين ثاني .

فقرة ( ب ) اذا قبل مجلس النقابة الطلب يصدر قراراه بتسجيل اسم الطالب في سجل المحامين المتدربين ويبلغه القرار و يعلن عن ذلك في مقرات النقابة ومقرات محاكم البداية لمدة شهر واحد على الاقل .

لا يجوز للمحامي الاستاذ الذي مضى على مزاولته اكثر من خمس سنوات ان يقبل في مكتبه اكثر من محام متدرب واحد ويحق للمحامي الذي زاول المهنة اكثر من عشر سنوات قبول متدربين اثنين فقط ولا يسري هذا التعديل على المحامين المسجلين عند صدوره .

مادة ( 19 ) : تعديل

مع مراعاة ما ورد في نص المادة ( 14 ) من هذا النظام .

أ‌- بعد مضى ستة اشهر على التدريب يجوز للمحامي المتدرب ان يترافع امام المحاكم الصلحية تحت اشراف استاذه بعد الحصول على اذن بذلك من مجلس النقابة ، كما يجوز له بعد مضي سنة على تدريبه شريطة اثباته المثول في عشرون جلسة امام المحاكم الصلحية ان يترافع امام محاكم البداية تحت اشراف استاذه وبإذن من المجلس .

ب‌- تعديل المادة ( 22 )

فقرة ( 1 ) يضاف الى نهايتها عبارة ( ويحق لها تعيين لجان في كل محافظة من ثلاثة محامين لمساعدتها في عملها

فقرة ( 2 ) تكون مهمة لجنة التدريب الاشراف على شؤون التدريب ووضع برامج له من ضمنها برنامج محاضرات التدريب كما وتعد قوائم سنوية بأسماء المحامين الذين تنطبق عليهم شروط المحاضرين وكذلك قوائم بأسماء المحامين الذين تنطبق عليهم الشروط الواجب توفرها في لجان الامتحانات والمشرفين على الامتحانات الكتابية والشفوية و مناقشة الابحاث .

فقرة ( 3 ) يقرر المجلس تشكيل لجان الابحاث ولامتحانات واختيار المحاضرين من بين القوائم المعدة من لجنة التدريب وفي كل الاحول لا يجوز ان يقل عدد اعضاء كل لجنة عن ثلاثة ولا يزيد على خمسة

فقرة ( 4 )

يحق لجميع المشاركين باللجان المذكورة في الفقرة السابقة وكذلك المحاضرين الحصول على مكافاة مالية يحددها مجلس النقابة وتصرف من صندوق شؤون التدريب خلال ثلاثين يوما من انتهاء الاعمال التي تقوم بها اللجان المذكورة .

المادة ( 23 ) : اضافة الفقرة ( د ) المحاكمات الصورية .

المادة ( 24 ): - تعديل .

أ‌- تضع لجنة التدريب خلال شهر كانون اول من كل عام برنامجا متكاملا لمحاضرات التدريب للسنة التالية متضمنا قائمة بأسماء المحاضرين بعد تحديدها من مجلس النقابة ويعلن عن ذلك في مركز النقابة ومقراتها وفي غرف المحامين في المحاكم ويجب ان لا يقل عدد المحاضرات في هذا البرنامج عن خمسون محاضرة تشتمل على الموضوعات المذكورة في المادة ( 24 ) على ان لا يقل عدد المحاضرات في موضوعات التعريف بالمهنة ورسالتها والجوانب المسلكية للمهنة عن عشرة محاضرات .

ب‌- تبقى كما هي .

ج- يجب ان لا يتجاوز البدء في تنفيذ البرنامج بداية شهر شباط من كل عام .

د- تبقى كما هي .

مادة ( 30 ) : -

فقرة ( أ ) تعقد النقابة امتحانا كتابيا واخر شفويا للمحامين المتدربين مرتين في السنة وفقا لأحكام نظام التدريب و شروطه وتعليمات مجلس النقابة ، على ان يعقد الامتحان الكتابي الاول في نهاية شهر نيسان ويتم التسجيل لدخوله في العشرة ايام الاولى لشهر نيسان ، ويعقد الامتحان الكتابي الثاني في نهاية شهر تشرين اول ويتم التسجيل لدخوله في العشرة ايام الاولى من ذات الشهر وبالنسبة لامتحاني الشفوي المذكورين يعقدان بعد عشرة ايام من اعلان نتائج امتحاني الكتابي .

فقرة ( ب ) يشترط فيمن يتقدم للامتحان الكتابي ان يكون قد امضى ثلاثة ارباع مدة التدريب عند تقديم الطلب ولا يجوز ان يتقدم للامتحان الشفوي الا من اجتاز الامتحان الكتابي بنجاح .

مادة ( 31 ) : -

فقرة ( أ ) تبقى كما هي .

فقرة ( ب ) تقدم لجنة الامتحان النتائج لمجلس النقابة لاعتمادها كما رفعت من لجنة الامتحانات وبذلك تكون نهائية .

مادة ( 32 ) : - تعديل .

لا ينقل اسم المحامي المتدرب من سجل المحامين المتدربين الى سجل المحامين الاساتذة الا : -

أ – نجح بحصوله على ( 60 ) علامة كحد ادنى موزعة كما ذكر سابقا ( 30 علامة ) على البحث ومناقشته و ( 15 ) علامة لكل واحد من الامتحانين الكتابي والشفوي على الاقل .

ت‌- ثبت انه حضر ما لا يقل عن خمسون محاضرة طيلة فترة التدريب.

ج‌- قدم ما يثبت حضوره عشرون جلسة امام محاكم الصلح وكذلك عشرون جلسة امام محاكم البداية .

المادة ( 33 ) :- تلغى .

المادة ( 34 ) : -

فقرة ( أ ) يقدم المحامي المتدرب الذي اكمل مدة تدريبه طلبا لمجلس النقابة لقيده في سجل المحامين الاساتذة بعد قبول بحثه ونجاحه في الامتحان الكتابي والشفوي ومراعاة الشروط الواردة في المادة ( 32 ) من هذا النظام .

فقرة ( ب ) تبقى كما هي .

فقرة ( ج ) ( مكررة ) تعقد النقابة احتفالية لحلف اليمين مرتين في السنة فقط الاولى في شهر حزيران والثانية في شهر كانون ثاني فقط ويجوز للمجلس قبول اداء حلف اليمين لمن انهى كافة المتطلبات في شهر اذار وشهر ايلول بدون احتفالية .

الفقرة (ج ) تبقى كما هي .

الفقرة ( د ) تبقى كما هي

مادة ( 38 ) :- يسري احكام هذه التعديلات بعد اقرارها من الهيئة العامة وتنشر في احدى الصحف اليومية و /او الجريدة الرسمية.

اقرت هذه التعديلات في اجتماع الهيئة العام بتاريخ 04/04/2018

 

الكاتب: lana بتاريخ: الخميس 19-04-2018 10:54 مساء  الزوار: 2590    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إذا سَمِعتَ الرَّجُلَ يقولُ فِيكَ مِن الخَيْرِ مَا لَيس فِيك فلا تَأمَنَ أنْ يقولَ فِيك مِن الشَّرِ مَا لَيسَ فِيكَ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved