||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :9
من الضيوف : 9
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35159079
عدد الزيارات اليوم : 6894
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
النيابة العامة تنهي التحقيقات في مقتل المغدور رائد الغروف وتحيل المتهمين الى محكمة الجنايات الكبرى

قانون- أعلنت النيابة العامة اليوم الاثنين الموافق 23/4/2018 انتهاء التحقيقات في الملف التحقيقي الخاص بجريمة قتل المغدور رائد الغروف

وقامت بإصدار قرار الاتهام بحق المتهمين وإحالة الملف الى المحكمة المختصة للمباشرة في إجراءات محاكمة المتهمين وفق الأصول و القانون .

وفي تفاصيل الواقعة ومن خلال التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة تبين ان هناك خمسة متهمين اشتركوا في جريمة قتل المغدور من خلال قيامهم بادوار مختلفة وذلك بسبب مشاكل في العمل.

وتؤكد النيابة العامة ومن منطلق دورها كحارسة للعدالة في المجتمع الفلسطيني وممثلة للحق العام في مباشرة الدعوى الجزائية بأنها تعمل وبشكل مستمر مع جميع الجهات الشريكة في الشرطة والأجهزة الأمنية ونخص بالذكر جهاز الشرطة الفلسطينية / المباحث العامة وبقيادة وزير الداخلية رئيس الوزراء دولة الاخ الدكتور رامي حمد الله والذين كان لجهودهم اثر كبير في الوصول الى الحقيقة من خلال جمع الاستدلالات وان النيابة العامة وانطلاقا من هذا الدور تقدر و تثمن عاليا دور دولة رئيس الوزراء والأجهزة الأمنية الفلسطينية على الجهود التي بذلتها في الوصول الى الحقيقة وإلقاء القبض على المتهمين .

وان النيابة العامة وإذ تؤكد التزامها بمبدأ سرية التحقيقات حفاظا على مجريات التحقيق وضمان الوصول الى العدالة الناجزة فأنها ونتيجة لما أثير من مغالطات وإشاعات حول هذه القضية فأنها تقدم للرأي العام هذا البيان مؤكدة على انها تعمل دائما على ضمان وصون الأمن و الاستقرار في المجتمع وحماية الحقوق والحريات وإجراء المحاكمات العادلة لكل من تساول له نفسه التطاول على القانون.

علما ان التحقيقات في هذه الملف قد تمت تحت الاشراف المباشر لعطوفة النائب العام وقد باشر التحقيق في هذا الملف أعضاء النيابة العامة الأساتذة إبراهيم حمودة و بشار فرج و محمد كحيل .


الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 23-04-2018 10:05 مساء  الزوار: 389    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى: {قُلْ يا عِباديَ الـَّذين أَسْرَفوا على أَنْفُسِهِم لاَ تَقْنَطوا مِن رَّحمةِ اللهِ إِنَ اللهَ يَغْفرُ الذُنوبَ جَميعاً إنهُ هو الغَفُورُ الرَحيمُ}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved