|| |
|
||||
النيابة العامة تشارك في ورشة حول التعاون الدولي في العدالة الجنائية في شنغهاي:
قانون- بتوجيهات من النائب العام المستشار د. أحمد براك شاركت النيابة العامة ممثلة بوكيل النيابة العامة الأستاذ عامر شاهين في ورشة عمل بعنوان "التعاون الدولي في العدالة الجنائية لتطوير الدول" في مدينة شنغهاي بجمهورية الصين الشعبية وذلك في الفترة الواقعة بين 3-23/ نيسان 2018، بمشاركة عدد من دول العالم من أوروبا وإفريقيا وآسيا. وشاركت دولة فلسطين ممثله بالنيابة العامة والقضاء العسكري والشرطة الفلسطينية في هذه الورشة الهامة والتي تسلط الضوء على التعاون الدولي في مجال العدالة الجنائية في إطار مكافحة جرائم الإرهاب وغسيل الأموال والتعاون بين الدول في مكافحة الجريمة والاتفاقيات الدولية بالخصوص، بالإضافة إلى دراسة بعض المحاكمات الدولية في إطار تطبيق العدالة الجنائية ودراسة اختصاصات محكمة الجنايات الدولية وآلية تطبيقها. وقد قدم وكيل النيابة الأستاذ عامر شاهين كلمة فلسطين باسم الوفد الفلسطيني المشارك ركز فيها على أهمية التعاون الدولي في مكافحة الجريمة متطرقا إلى الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي وقعت وانضمت إليها فلسطين مؤخرا والوضع القانوني والتزامات دولة فلسطين بموجب هذه الاتفاقيات وكذلك تطرق إلى مدى مراعاة التشريعات الفلسطينية لمبادئ حقوق الإنسان ومبادئ العدالة الجنائية وضمانات المحاكمة العادلة.
الكاتب: lana بتاريخ: الثلاثاء 24-04-2018 07:06 مساء الزوار: 377 التعليقات: 0
|