||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :23
من الضيوف : 23
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35175716
عدد الزيارات اليوم : 15178
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
الأشغال الشاقة المؤقتة 7 سنوات لمدان في قضية اغتصاب

قانون- أدانت محكمة استئناف رام الله برئاسة القاضي أحمد الطوباسي وعضوية القاضي وليد أبو ميالة والقاضي رياض عمرو، واستنادا إلى البينات والمرافعات التي قدمتها نيابة الاستئناف

 بحق المتهم (ف.ن) بتهمة الاغتصاب خلافا للمادة 292/2 و301/1 بدلالة المادتين 80و81 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وحكمت عليه بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة 7 سنوات.

حيث جاء الحكم بناء على المرافعات الخطية التي قدمتها نيابة الاستئناف أمام المحكمة ممثلة برئيس نيابة الاستئناف الأستاذ نضال العفيفي.

 

الكاتب: lana بتاريخ: الثلاثاء 24-04-2018 07:10 مساء  الزوار: 406    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إن القذى يؤذي العيون قليله ***‏ ولربما جرح البعوض الفيلا. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved