||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :21
من الضيوف : 21
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35234363
عدد الزيارات اليوم : 5927
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
اعلان صادر عن مجلس نقابة المحامين الفلسطينيين بخصوص استعمال منصات التواصل الاجتماعي

قانون- الزميلات الزملاء الأعزاء

تحية الحق والعروبة وبعد

يهيب نقيب المحامين وأعضاء مجلس النقابة بالزميلات والزملاء المحامين ضرورة الحفاظ على روح الزمالة وآداب مهنة المحاماة عند استعمال منصات التواصل الاجتماعي، ونظرا لما آلت اليه الأمور من خروج عن المألوف والتطاول من بعض الزملاء على الآخرين وباقي أطراف منظومة العدالة، فاننا في مجلس النقابة وحفاظا على اخلاقيات مهنة المحاماة فقد قرر مجلس النقابة الشروع فورا بتطبيق نص المادة 11 من لائحة آداب مهنة المحاماة والتي تنص على مايلي:
يحظر على المحامي دون المساس بحرية الرأي والتعبير- اساءة استخدام شبكات التواصل الاجتماعي بكافة اشكالها وانواعها، وتحظر الاساءة للهيئات القضائية أو المجلس أو المحامين، أو أي جهة رسمية أو أهلية عبر هذه الصفحات، كما يلتزم المحامي في منشوراته على هذه الحسابات بمبادئ وأخلاقيات مهنة المحاماة.
آملين من جميع الزميلات والزملاء التقيد بهذا النص وحذف أي منشورات سابقة تحمل أي اساءة لأي طرف وكذلك نهيب بأي زميل وزميلة يتعرض للاساءة عدم الرد بذات الطريقة ورفع الأمر الى مجلس النقابة لاتخاذ اللازم.
مع الاحترام

الكاتب: lana بتاريخ: الخميس 26-04-2018 06:17 مساء  الزوار: 372    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

اصبِرْ لكُلِ مُصيِبةٍ وتَجَلَّدْ، واعْلَمْ بأنَّ الدَّهْرَ غيرَ مُخَلَّدِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved