|| |
|
||||
اعلان صادر عن مجلس نقابة المحامين الفلسطينيين بخصوص استعمال منصات التواصل الاجتماعي
قانون- الزميلات الزملاء الأعزاء تحية الحق والعروبة وبعد يهيب نقيب المحامين وأعضاء مجلس النقابة بالزميلات والزملاء المحامين ضرورة الحفاظ على روح الزمالة وآداب مهنة المحاماة عند استعمال منصات التواصل الاجتماعي، ونظرا لما آلت اليه الأمور من خروج عن المألوف والتطاول من بعض الزملاء على الآخرين وباقي أطراف منظومة العدالة، فاننا في مجلس النقابة وحفاظا على اخلاقيات مهنة المحاماة فقد قرر مجلس النقابة الشروع فورا بتطبيق نص المادة 11 من لائحة آداب مهنة المحاماة والتي تنص على مايلي: الكاتب: lana بتاريخ: الخميس 26-04-2018 06:17 مساء الزوار: 372 التعليقات: 0
|