||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :29
من الضيوف : 29
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35178594
عدد الزيارات اليوم : 2747
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
الأشغال الشاقة 22 عاما ونصف لمدان بقضية هتك عرض:

قانون-أدانت محكمة بداية الخليل برئاسة القاضي ياسمين جراد وعضوية القاضي جمال شديد والقاضي بسام زيد واستنادا إلى البينات والمرافعات التي قدمتها نيابة الخليل، المتهم (ع.ح)

بتهمة هتك العرض خلافاً للمادة 296 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وحكمت عليه بالأشغال الشاقة 22 عاما ونصف على ان تحتسب له مدة التوقيف على ذمة القضية، ودفع 5000 دينار أردني نفقات محاكمة.

حيث جاء الحكم في القضية بناء على المرافعات الخطية التي قدمتها النيابة العامة أمام المحكمة ممثلة برئيس النيابة العامة الأستاذ محمد غبون.

الكاتب: lana بتاريخ: الأحد 29-04-2018 11:02 مساء  الزوار: 585    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

يا أيُّها الرجل المعلم غيرَه *** ‏هلا لِنفسِك كَانَ ذا التَّعْليمُ
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved