||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :8
من الضيوف : 8
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35159916
عدد الزيارات اليوم : 7731
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
النائب العام المستشار د. أحمد براك يوقع مذكرة تفاهم ما بين النيابة العامة وجمعية تنمية وإعلام المرأة

قانون- وقّع النائب العام المستشار د. أحمد برّاك ورئيسة مجلس ادارة تام د.سناء السرغلي وممثلة مركز الإرشاد النفسي والاجتماعي للمرأة السيدة خولة الأزرق

اليوم الاثنين مذكرة تفاهم وذلك انطلاقا من الهدف المشترك والمنشود بالقضاء على العنف المبني على النوع الاجتماعي والعنف الأسري، وتوفير الوقاية والحماية للنساء والفتيات المعنفات ومساءلة الجهات المسئولة عن الحماية وترسيخ العدالة والقانون ومحاسبة مرتكبي الجرائم، وبناء دولة قانون يسودها العدالة.

وحضر مراسم التوقيع على المذكرة رئيس نيابة حماية الأسرة من العنف الأستاذة دارين صالحية وممثلين عن جمعية تنمية وإعلام المرأة تام ومركز المرأة للإرشاد النفسي- الاجتماعي.

وتنص المذكرة على تعزيز الشراكة والتشبيك ما بين الأطراف الثلاثة للوقاية من تفشي العنف وآثاره في المجتمع وذلك بالتوعية المجتمعية في قضايا العنف المبني على النوع الاجتماعي والعنف الأسري، وتعزيز الشراكة على صعيد الحماية والإرشاد، وزيادة التعاون على صعيد بناء القدرات لتلبي احتياج الأطراف الثلاثة، وتعزيز الشراكة على صعيد الخدمات القانونية، والتمثيل القانوني أمام المحاكم الشرعية والنظامية، وتعزيز الشراكة في إصدار الأدوات والإنتاج الإعلامي، من خلال تطوير أدوات إعلامية خاصة تهدف إلى المساهمة في القضاء على العنف المبني على النوع الاجتماعي والعنف الأسري والمساءلة والحماية.

وفي سياق آخر اجتمع النائب العام المستشار د. أحمد براك في مكتبه بوفد من وكالة التنسيق والتعاون التركية (تيكا) ممثلا بمدير المؤسسة السيد بولنت كوركماز، ونائبة المدير السيدة صالحة تونا، وبحضور رئيس نيابة العدل العليا والدستورية د. عبد الناصر ابو سمهدانة، وذلك بهدف بحث سبل وآليات التعاون والتنسيق وتعزيز العلاقات الثنائية ما بين الجانبين.

حيث قدم النائب العام د. أحمد براك لمحة حول رؤية النيابة العامة وأهدافها المتعلقة بتعزيز سيادة القانون في فلسطين وأهمية المضي قدما في تحقيق الخطة الإستراتيجية لقطاع العدالة بما يساهم في تطوير وتحسين ما يقدمه القطاع من خدمات للمواطن الفلسطيني والتي تعنى بإرساء قواعد العدالة للمجتمع، مشيرا إلى حالة التطور التي واكبتها النيابة العامة من استحداث إدارات ونيابات متخصصة في مكتب النائب العام، والتي جاءت كحاجة تمس عمل النيابة العامة الفلسطينية، مثمنا الجهود التي تبذلها الجمهورية التركية في دعم الشعب الفلسطيني في أكثر من مجال مؤكدا على متانة العلاقات التاريخية بين البلدين.

وكذلك تم مناقشة آليات تفعيل وتنفيذ بنود اتفاقية التعاون الموقعة ما بين النيابة العامة الفلسطينية والنيابة العامة التركية بما يخدم رفع مستوى وكفاءة أعضاء النيابة العامة في عدة مجالات، والتعرف عن قرب على الخدمات التي تقدمها النيابة العامة للمواطنين.

وفي ذات السياق التقى النائب العام بمجموعة من طلبة القانون في جامعة القدس وذلك بحضور الأستاذ د. محمد عمارنة حيث أطلعهم النائب العام على هيكل النيابة والدور الذي تقوم به كونها تنوب عن المجتمع ، وتقوم بتمثيله بهدف الحفاظ على أمنه والدفاع عنه وصيانة سلامته ، ومحاربة الجريمة واستقصائها ، والتحقيق فيها ، وملاحقة مرتكبيها.

الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 30-04-2018 10:15 مساء  الزوار: 550    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

تقطـعُ أعْنـَاقَ الرِّجَـالِ المَطَامـِعُ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved