||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :6
من الضيوف : 6
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35247581
عدد الزيارات اليوم : 9369
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
اعلان صادر عن نقابة المحامين بخصوص انهاء تعليق العمل امام محكمة الجنايات الكبرى

قانون-يعلن مجلس نقابة المحامين للزميلات والزملاء الكرام انه تقرر انهاء تعليق العمل من قبل مجلس النقابة امام محكمة الجنايات الكبرى

وذلك بعد الغاء جميع المواد المعترض عليها من قبل النقابة حيث صادق سيادة الرئيس على القرار بقانون رقم ( 9 ) لسنة 2018 بشان محكمة الجنايات الكبرى والذي الغي بموجبه القرار بقانون رقم ( 24 ) لسنة ( 2017 ) وتم نشر القرار بقانون المذكور في الوقائع الفلسطينية العدد ( 16 ) بتاريخ 3/ايار /2018 .

تحريرا في 6/5/2018
مجلس نقابة المحامين

الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 07-05-2018 05:12 صباحا  الزوار: 446    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أقلُّ النَّاسِ سـرورًا الحَسـود. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved