|| |
|
||||
اعلان صادر عن نقابة المحامين بخصوص انهاء تعليق العمل امام محكمة الجنايات الكبرى
قانون-يعلن مجلس نقابة المحامين للزميلات والزملاء الكرام انه تقرر انهاء تعليق العمل من قبل مجلس النقابة امام محكمة الجنايات الكبرى وذلك بعد الغاء جميع المواد المعترض عليها من قبل النقابة حيث صادق سيادة الرئيس على القرار بقانون رقم ( 9 ) لسنة 2018 بشان محكمة الجنايات الكبرى والذي الغي بموجبه القرار بقانون رقم ( 24 ) لسنة ( 2017 ) وتم نشر القرار بقانون المذكور في الوقائع الفلسطينية العدد ( 16 ) بتاريخ 3/ايار /2018 . تحريرا في 6/5/2018 الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 07-05-2018 05:12 صباحا الزوار: 446 التعليقات: 0
|