|| |
|
||||
النيابة العامة تعقد تدريبا متخصصا لأعضاء نيابة الأحداث حول الدليل الوطني لعدالة الأحداث
قانون- بتوجيهات من النائب العام المستشار د. احمد براك، عقدت النيابة العامة تدريبا متخصصا لأعضاء نيابة الأحداث حول الدليل الوطني لعدالة الأحداث وذلك بالشراكة المعهد القضائي الفلسطيني والحركة العالمية للدفاع عن الأطفال وبدعم من الاتحاد الاوروبي، وذلك بمشاركة 30 عضو نيابة عامة من نيابة الأحداث، وأدار التدريب والذي يستمر لمدة يومين رئيس نيابة الأحداث الأستاذ ثائر خليل. ويهدف التدريب للتعريف بأهمية الدليل الوطني بعدالة الأحداث والذي تم إعداده بالشراكة مع الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال، والمفاهيم والمصطلحات الخاصة بعدالة الأحداث ( المعايير الدولية، أنشطة وتجارب ومهارات مرتبطة بالقيم، تجارب ناجحة في تطبيق عدالة الأحداث)، حيث يعتبر هذا التدريب من التدريبات التي تم إقرارها على ضوء الإستراتيجية المعدة لغايات رفع قدرات العاملين في نيابة الأحداث. ويشتمل التدريب في يوميه على أنشطة حديثة لها علاقة بالدليل التدريبي الوطني لعدالة الأحداث، وأساليب التدريب بما تتناسب مع عدالة الأحداث، حيث تم وتم عرض حالة دراسية، وقصص نجاح تم تحقيقها في دولة فلسطين حول الوساطة، بالإضافة للحديث حول حماية الحدث لدى النيابة العامة، ومبادئ اتفاقية حقوق الطفل والمعايير الدولية لقضاء الأحداث، والحالات التي يعد فيها الطفل معرض لخطر الانحراف. الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 07-05-2018 10:12 مساء الزوار: 397 التعليقات: 0
|