|| |
|
||||
النائب العام يصدر قراراً بإنشاء "نيابة الجنايات الكبرى"
اطلس- أصدر النائب العام المستشار أحمد براك، اليوم الأربعاء، قراراً بإنشاء نيابة الجنايات الكبرى في مكتب النائب العام، وذلك عطفاً على القرار بقانون رقم (9) لسنة 2018 بشأن محكمة الجنايات الكبرى على أن يبدأ العمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويأتي ذلك تجسيداً لرؤية النيابة العامة بأهمية النيابات المتخصصة برفع وتطوير كفاءة الاداء لتحقيق أهداف النيابة العامة. وتم تكليف رئيس النيابة العامة الاستاذ مجدي شرعب برئاسة نيابة الجنايات الكبرى، وعضوية كل من رئيس النيابة العامة الاستاذ أشرف القواسمي، ورئيس النيابة العامة الأستاذ صبحي حلوه، ورئيس النيابة العامة الاستاذ سامر أبو زيد، ورئيس النيابة العامة الاستاذ لؤي أبو شامية، ورئيس النيابة العامة الاستاذ خالد الخفش، ورئيس النيابة العامة الاستاذ خليل سلامة، ورئيس النيابة العامة الاستاذ فؤاد العواودة، ورئيس النيابة العامة الاستاذ أيمن طربيه، ورئيس النيابة العامة الاستاذ محمد غبون. حيث يتولى أعضاء نيابة الجنايات الكبرى الترافع وتمثيل النيابة العامة أمام محكمة الجنايات الكبرى بمختلف هيئاتها واتخاذ كافة الاجراءات اللازمة أمامها وفقا للأصول والقانون، ونظم القرار مهام رئيس نيابة الجنايات الكبرى، وآلية رفع قرارات الاتهام والمذكرات بالرأي، وتطرق أيضا الى آلية تدقيق القضايا الواردة بهذا الخصوص.
الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 09-05-2018 10:04 مساء الزوار: 497 التعليقات: 0
|