||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :15
من الضيوف : 15
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35251133
عدد الزيارات اليوم : 12921
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
نيابة الأحداث تختتم زيارة رسمية للمملكة الأردنية الهاشمية

قانون- مكتب النائب العام: بتوجيهات من النائب العام المستشار د. أحمد براك، اختتمت نيابة الأحداث بالشراكة مع قضاة الأحداث زيارة دراسية إلى الأردن لمدة أربعة أيام وذلك بهدف الإطلاع على النظام القانوني الخاص بالتعامل مع الأحكام الصادرة

عن محاكم الأحداث اتجاه الأحداث والأطفال المحتاجين لحماية، حيث شارك عدد من أعضاء نيابة الأحداث ثائر خليل ممثلا برئيس نيابة الأحداث الأستاذ ثائر خليل، ووكلاء نيابة الأحداث الأستاذ راغب علاونة، الأستاذ جهاد صباح والأستاذ محمد عوض، وذلك بالتعاون مع مشروع سواسية UNDP واليونيسيف.
وتم خلال الزيارة الاطلاع على كافة الاحتياجات التي تساهم في وضع آليات عمل مشتركة بما يخدم المصلحة الفضلى للأطفال والأحداث، وكذلك قام الوفد بزيارة إلى محكمة أحداث عمان، وتم عقد جلسة تشاورية لمعيقات تنفيذ قضايا الأحداث في التجربة الفلسطينية والإطلاع على إحالة الأحكام للتنفيذ بين قاضي الأحداث ومرشد حماية الطفولة ونيابة الأحداث وآليات العمل المتعلقة بالإحالة بما ينسجم مع المعايير الدولية ومناقشة مدى انعكاس ذلك في التجربة الفلسطينية، وكذلك تم الاطلاع على الملفات التنفيذية للأحداث والإطلاع على دور كل جهة بخصوص التنفيذ (النيابة و مرشد الحماية) وتفاصيل دور كل طرف والمعايير الدولية ذات العلاقة بالخصوص بالإضافة لمناقشة آلية تطبيق ذلك في التجربة الفلسطينية والمعيقات والحلول والاقتراحات، وزيارة أقلام دائرة تنفيذ الأحداث للتعرف على الإجراءات الإدارية الخاصة بتنفيذ الأحكام وآليات المتابعة والتقييم وقصص النجاح والتحديات ومناقشة آلية تطبيق ذلك في التجربة الفلسطينية والمعيقات والحلول المقترح، وفي ذات السياق قام الوفد بعقد لقاء مع أعضاء المجلس الوطني لشؤون الأسرة في المملكة الأردنية لبحث أفضل السبل في تطوير عدالة الأحداث وإعداد الدراسات التحليلية والوصول إلى نقاط الضعف والقوة في كافة قطاع عدالة الأحداث ودراسة تجارب في وضع الاستراتيجيات الخاصة بالأحداث والأطفال، وكون شرطة الأحداث هي الشريك في تنفيذ الأحكام وجهة مختصة في تنفيذ مذكرات نيابة الأحداث ومحكمة الأحداث عقد الوفد لقاء مع مدير ادارة حماية الأحداث وتم التشاور في عدة أمور وطلب مدير الإدارة بعقد لقاءات مستمرة مع الجانب الفلسطيني لما تشهد نيابة الأحداث في دولة فلسطين من تطور أصبح مشهود له إقليما والدور الرئيسي في جلب كافة الأطراف ووضع الحلول المناسبة بموجب تعليمات قضائي يصدرها النائب العام الفلسطيني كونه النيابة العامة هي من تشرف على أعمال مأموري الضبط القضائي وأكد على أن صدور قرار من النائب العام بفصل الإجراءات القانونية مع الحدث عن الإجراءات مع البالغين خلال مرحلة الاستدلال تعد هذه الخطوة رائعة وتنسجم مع الاتفاقيات مشير إلى أن الأردن مازالت تعاني من هذه الإشكالية.

الكاتب: lana بتاريخ: الأحد 13-05-2018 09:42 مساء  الزوار: 529    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الإفـْراطُ فـي التَواضُـعِ يَجْـلِبُ المَـذَّلَةَ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved