||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :18
من الضيوف : 18
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35178297
عدد الزيارات اليوم : 2450
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
النيابة العامة وجامعة الاستقلال توقعان مذكرة تفاهم

قانون- وقعت النيابة العامة ممثلة بالنائب العام المستشار د.أحمد براك، وجامعة الاستقلال ممثلة برئيس الجامعة د. عبد الناصر القدومي

مذكرة تفاهم تسهم في ترسيخ أواصر التعاون والعلاقة ما بين الطرفين لتقديم خدمات تهدف إلى تطوير البيئة القانونية والتعليمية.

وقد حضر مراسم التوقيع رئيس نيابة أريحا والأغوار الأستاذ إياد جبر، ورئيس النيابة العامة الأستاذ ماهر الفارس، ووكيل النيابة العامة الأستاذ عبد الرحمن حسين، وعميد كلية القانون د. نظام صلاحات، وعدد من أعضاء النيابة العامة، وعدد من أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة.

وتأتي هذه المذكرة من اجل تعزيز التعاون المشترك ما بين الطرفين وتذليل الصعوبات فيما بينهما، في مجال بناء القدرات ورفع كفاءة أعضاء النيابة العامة، وتبادل الخبرات في المواضيع المشتركة، وكذلك تزويد طلبة كلية القانون بالمهارات والمعارف في مجال الاستجواب الجنائي وأساليبه المختلفة، وتعلم مهارات التعرف والكشف على موقع الجريمة، التحقيق والاستجواب.

كما يلتزم الطرفان بالعمل المشترك لتطبيق بنود مذكرة التفاهم وما يعنيه ذلك بالضرورة من تطوير الأداء خدمة للجمهور وتحقيقا لمبادئ المحاكمة العادلة.

الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 14-05-2018 07:45 مساء  الزوار: 456    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية


تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved