||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :11
من الضيوف : 11
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35246632
عدد الزيارات اليوم : 8420
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
المستشار سعد يبحث سبل التعاون المشترك مع مدير عام الشرطة اللواء حازم عطا الله

قانون- التقى رئيس المحكمة العليا رئيس مجلس القضاء الأعلى المستشار عماد سليم سعد مدير عام الشرطة الفلسطينية اللواء حازم عطا الله لبحث سبل التعاون المشترك.

وأكد المستشار سعد خلال اللقاء مع اللواء عطا الله على ضرورة تعزيز التعاون بين القضاء والشرطة خاصه الشرطة القضائية وشرطة التنفيذ من أجل تنفيذ الاحكام الصادرة عن القضاء، حيث أشاد المستشار سعد بالتقدم الملحوظ والتعاون بين القضاء والشرطة في حفظ الأمن والشوط الذي قطعوه في الإعداد والتأهيل والتدريب لأفراد الشرطة وتعاملهم الإيجابي والمهني الذي نعتز به كسلطة قضائية.

وأضاف المستشار سعد بأن القضاء سوف يجد الالية المناسبة التي تمكن المواطنين المحتجزين على ذمة قضية لدى المحكمة وذلك لعدم التزامهم بتسديد مبالغ أو التزامات مترتبة عليهم بحيث يتمكنوا من دفع الالتزامات المالية المترتبة في ملف القضية خارج اوقات الدوام وذلك من خلال الترتيب ما بين الشرطة والقضاء الذي بدوره سينتدب امين الصندوق للمحاكم النظامية لاتمام الاجراءات اللازمة حسب الاصوب والقانون لأن الحبس ليس عقوبة وانما ضمانة من اجل التحصيل والتزام الافراد بتسديد ما يترتب عليهم.

ومن جانبه، أكد مدير عام الشرطة اللواء حازم عطا الله على ضرورة دعم القضاء من أجل تقوية وتعزيز القضاء لأن قوة الدولة من قوة القضاء وسلامته، حيث أشار بأن نتائج النجاح عند الشرطة تقاس بنتائج تنفيذ الاحكام القضائية.

وأضاف اللواء عطا الله أنه من الضروري العمل على ابراز انجازات القضاء واظهار قوته والتي نفخر بها من اجل تغيير الصورة السلبية للقضاء عند المواطن وترسيخ الصورة الحقيقية المشرّفة للقضاء

 

الكاتب: lana بتاريخ: الخميس 17-05-2018 09:17 مساء  الزوار: 599    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم:هلاك أمتي في شيئين: ترك العلم وجمع المال.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved