||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :12
من الضيوف : 12
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35162063
عدد الزيارات اليوم : 1525
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
نيابة الاستئناف تتمكن من الحصول على إدانات في قضايا هتك عرض، خيانة، ترويج وحيازة مخدرات

قانون- تمكنت نيابة الاستئناف واستنادا إلى البينات والمرافعات التي قدمتها أمام محكمة استئناف رام الله برئاسة القاضي محمود جاموس وعضوية القاضي وليد أبو ميالة والقاضي آرليت هارون

من الحصول على إدانة بحق المتهم (و.ج) بتهمة هتك العرض خلافا لأحكام المادة 296/2 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960، والحكم بحبسه مدة 7 سنوات.

وكذلك أدانت المحكمة بذات الهيئة واستنادا إلى بينات ومرافعات نيابة الاستئناف المتهم (ج.د) بتهمة الخيانة خلافا لأحكام المادة 111 و 112 من قانون العقوبات وحكمت عليه بالحبس مدة 10 سنوات.

فيما أصدرت المحكمة برئاسة القاضي رائد عصفور وعضوية القاضي راشد عرفة والقاضي وسام السلايمة حكما بحق المتهم (ي.ز) بتهمة حيازة وترويج مخدرات خلافا للمادة 7 و 13 من الأمر العسكري رقم 558 لسنة 1975 وحكمت عليه بالحبس مدة 5 سنوات.
حيث جاء الحكم بناء على المرافعات الخطية التي قدمتها نيابة الاستئناف أمام المحكمة ممثلة برئيس نيابة الاستئناف الأستاذ نضال العفيفي.

الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 21-05-2018 10:01 مساء  الزوار: 498    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

تَـزَاوروا ولا تَـجَاوروا. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved