||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :27
من الضيوف : 27
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35266570
عدد الزيارات اليوم : 14184
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
نيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية تتفقد الأسواق الفلسطينية خلال الشهر الفضيل

قانون-  بتوجيهات من النائب العام المستشار د. أحمد براك قامت نيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية وممثلي وزارة الاقتصاد الوطني، والضابطة الجمركية، ووزارة الزراعة، ووزارة الصحة ومحافظة رام الله والبيرة 

وذلك بعد عقد اجتماع صباح اليوم مع عطوفة محافظة رام الله والبيرة د. ليلى غنام ورئيس نيابة الجرائم الاقتصادية الأستاذ ياسر حماد وعدد من وكلاء النيابة العامة بجولة تفقديه على الأسواق الفلسطينية وذالك بالتزامن مع كافة المحافظات في الوطن من أجل ضبط السوق والتأكد من الأسعار وعدم استخدام مواد فاسدة وغير صالحة للاستخدام الآدمي ، حيث تم زيارة وتفقد مراكز بيع السلع الاستهلاكية والتموينية بالإضافة إلى عدد من المخابز والملاحم.

حيث أشادت د. ليلى غنام خلال الاجتماع بكافة المؤسسات والطواقم التي تتقاطع جهودهم سوياً لخدمة أبناء الشعب وحماية حقوقهم والتأكد من سلامتهم حيث اكدت على أهمية الجولات التفقدية وأثرها في حماية السوق وجودة المنتج خاصة في شهر رمضان الفضيل، مبينة بأن اللجان ذات العلاقة ستكون دائما على أهبة الاستعداد لخدمة المواطنين وتوفير الأجواء الملائمة خلال الشهر الكريم، متمنية أن يعيده الله وقد تحققت طموحاتنا بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

من جانبه أشاد ياسر حماد بدور الأجهزة الرقابية وفاعليتها على الدوام خاصة خلال شهر رمضان المبارك، موضحاً بأن نيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية على جاهزية كاملة لمتطلبات الشهر الفضيل

الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 21-05-2018 10:07 مساء  الزوار: 616    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أنا الغريق فما خوفي من البلل.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved