|| |
|
||||
اعلان صادر عن نقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين بخصوص تعليق العمل أمام قاضي تنفيذ أريحا
قانون- الزميلات الزملاء الأفاضل نظرا للتجاوزات اليومية التي يتعرض لها زملاؤنا المحامون في أعمالهم اليومية أمام المحاكم ودوائر التنفيذ والنيابات العامة خلافا للتفاهمات وخلافا للقوانين والانظمة التي تنظم العلاقة ما بين المحامون واطراف منظومة العدالة وكان اخرها الاهانة التي تعرض لها زميلنا الفاضل المحامي عبد القادر حجازي من قبل قاضي تنفيذ اريحا بتوجيه عبارات جارحة ومهينة تمس الكرامة الانسانية لا تليق بمهنة المحاماة وسموها وعلو قدرها اثناء قيام الزميل بواجباته المهنية لذلك فقد قرر مجلس النقابة تعليق العمل امام قاضي تنفيذ اريحا والهيئات المشارك بها طيلة يوم غد الخميس الموافق 24-5-2018 كما قرر مجلس النقابة رفع شكوى للسيد رئيس مجلس القضاء الاعلى لاتخاذ الاجراءات بحق القاضي ومعاقبته.
الكاتب: lana بتاريخ: الخميس 24-05-2018 07:15 مساء الزوار: 483 التعليقات: 0
|