||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :21
من الضيوف : 21
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35161664
عدد الزيارات اليوم : 1126
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
بيان توضيحي عن النيابة العامة يتعلق بقضية التحفظ على مواطنين على خلفية المجاهرة بالإفطار في رام الله

قانون-تابعت النيابة العامة بالأمس قضية تحفظ الشرطة على مواطنين داخل مقهى في مدينة رام الله على خلفية المجاهرة بالإفطار، وانطلاقا من دور النيابة العامة بصفتها رئيسة الضابطة القضائية والمشرفة على أعمالها

وبعد المتابعة الحثيثة من قبل النيابة العامة مع جهاز الشرطة ووفقا للمعطيات تبين أن ما تم من إجراءات بالشأن من قبل عناصر الشرطة كان نتيجة تلقي الشرطة بلاغات تتحدث عن وجود أشخاص يلعبون القمار في مكان مفتوح ويجاهرون بالإفطار ويشكلون إزعاج للمواطنين بالإضافة لوجود أحداث ( أطفال) يحظر تواجدهم في مثل هذه الأماكن، وبعد استكمال إجراءات جمع الاستدلالات لدى الشرطة تم الإفراج عن الجميع لعدم ثبوت ما ورد في محاضر جمع الاستدلالات.

 

وتؤكد النيابة العامة بهذا البيان أن كافة مأموري الضبط القضائي يقومون بتطبيق صحيح القانون وفقا لما جاء في القانون الأساسي والقوانين النافذة بما يضمن حرية وخصوصية المواطنين وحرية معتقداتهم الدينية.

الكاتب: lana بتاريخ: الخميس 07-06-2018 09:56 مساء  الزوار: 576    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

ذُلَّ من يغيظ الذليـل بعيشٍ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved