||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :8
من الضيوف : 8
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35159475
عدد الزيارات اليوم : 7290
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
بيان شجب واستنكار صادر عن نقابة المحامين الفلسطينيين

قانون- ببالغ الاسف والقلق تلقينا خبر قيام قوة من قوات الامن الوطني الفلسطيني في مدينة الخليل بتوقيف وحجز حرية سعادة القاضي نبيل النتشة اثناء عودته لمنزله على مرآى المواطنين.

ان هذا التصرف يشكل تعديا صارخا على مرفق العدالة برمتها وينتهك مبدأ سيادة القانون ويمس هيبة الجهاز القضائي ويستوجب اتخاذ اجراءات قانونية لمحاسبة المعتدين، وعليه فاننا في نقابة المحامين نستنكر ونشجب وندين باشد عبارات الاستنكار هذا التعدي الخطير ونطالب الجهات المختصة بتشكيل لجنة تحقيق بصورة عاجلة في هذا التجاوز الخطير واحالة كل من يثبت مسؤوليته عن هذا الفعل الى النيابة والقضاء المختص واتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة كما يعلن مجلس النقابة عن تضامنه الكامل مع مجلس القضاء ونادي القضاة بكافة الخطوات المنوي اتباعها لإعادة الامور الى نصابها والحفاظ على هيبة ومكانة القضاء.
تحريرا في 10/06/2018
مجلس نقابة المحامين

الكاتب: lana بتاريخ: الأحد 10-06-2018 05:30 مساء  الزوار: 625    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

القَصَّابُ لا تهوله كثرة الغنم.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved