||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :16
من الضيوف : 16
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 34933176
عدد الزيارات اليوم : 12257
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
نيابة جنين توقف متهم بتهمة قيادة مركبة غير قانونية(مشطوبه) والتسبب بحادث سير:

قانون- انطلاقا من دور النيابة العامة بمكافحة الجريمة والحد منها خاصة في مجال الجرائم المرورية التي أصبحت تشكل ظاهرة في المجتمع الفلسطيني

وتنفيذ ا لتعليمات عطوفة النائب العام بضرورة فتح تحقيق في كافة الجرائم المرورية قام وكيل نيابة مكافحة الجرائم المرورية في نيابة جنين الاستاذ/ عامر شاهين بتوقيف المتهم (م.ج) من سكان مدينة جنين لمدة ٤٨ ساعة نظرا لجسامة التهم المسندة إليه والمتمثلة بتهمة قيادة مركبة غير مسجلة وتهمة عدم وجود تأمين وتهمة الرجوع إلى الخلف و التسبب بحادث وتهمة رخصة قيادة غير سارية المفعول وتهمة عدم إبلاغ الشرطة عن الحادث وتهمة إتلاف مآل الغير على ان يراعى تمديد توقيف المتهم لمدة خمسة عشر يوم من قبل المحكمة المختصة

الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 11-06-2018 08:30 مساء  الزوار: 448    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

التَجَاربُ ليْسَت لهَا نِهايةٌ، والمرءُ مِنْها في زيَادَةٍ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved