||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :18
من الضيوف : 18
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 34930325
عدد الزيارات اليوم : 9406
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
بيان صادر عن نقابة المحامين الفلسطينيين حول جريمة الاحتلال تجاه مدرسة وتجمع اهالي الخان الاحمر.

قانون- الزميلات والزملاء الأعزاء
جماهير شعبنا الفلسطيني البطل

تطل علينا هذه الايام الادارة الامريكية بترويج ما يسمى صفقة القرن، هذه الصفقة اللعينة التي تمثل الرؤية الصهيو-امريكية لتصفية انبل قضية وطنية عرفتها البشرية.
بالتوازي مع هذا المشروع اللعين تتزايد الحملة الاحتلالية المسعورة لاقتلاع الانسان الفلسطيني من ارضه وتهويد الارض الفلسطينية، وكان اخرها الاجراءات القديمة المتجددة لدولة الاحتلال بالاعتداء وازالة مدرسة وتجمع اهالي الخان الاحمر.
ان مواجهة جريمة وسياسة التهجير القسري التي يتبناها الاحتلال بالتحديد في مناطق ج ومناطق طوق القدس يتطلب تظافر الجهود المحلية والدولية المؤازرة لشعبنا وبهذا الصدد قامت نقابة المحامين بمخاطبة كافة الاتحادات والنقابات القانونية الدولية واتحاد المحامين العرب والرابطة الدولية للحقوقيين بخصوص هذه الجريمة والممارسات والسياسات الاحتلالية اليومية بحق شعبنا وأرضه في ظل الصمت الدولي الرسمي وتناشد النقابة كافة الزميلات والزملاء وابناء شعبنا وكافة احرار العالم ومناصري الشعب الفلسطيني الى التضامن مع اهالي التجمع وتنظيم زيارات تضامنية ميدانية رفضا لهذه الجريمة وتأكيدا على الحق الفلسطيني فوق هذه الارض.
تحريرا في 27/06/2018
مجلس النقابة

الكاتب: lana بتاريخ: الخميس 28-06-2018 08:33 مساء  الزوار: 362    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

كل ابن أنثى وإن طالت سلامته ***‏ يومًا على آلة حدباء محمول. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved