||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :22
من الضيوف : 22
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 34926107
عدد الزيارات اليوم : 5188
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
لجنة التأمين الصحي في نقابة المحامين تعقد اجتماعها الأول

قانون- عقدت لجنة التأمين الصحي في نقابة المحامين اجتماعها الأول يوم أمس بحضور نقيب المحامين المحامي جواد عبيدات وكافة اعضاء اللجنة التي تم تشكيلها في الجلسة رقم 7 بتاريخ 20/06/2018 من

الزملاء الذين يعملون في مجال التامين وهم: المحامي اسماعيل حسين، المحامي سعد سليم، المحامي فريد باكير، المحامية رنا راحيل، المحامي لؤي أبو جابر، المحامي يوسف بختان، المحامي مازن عوض.
وقامت اللجنة بوضع آليات تطبيق نظام التأمين الصحي الذي أقرته الهيئة العامة في اجتماعها بتاريخ 04/04/2018 اذ سيبدأ الالتزام بالصاق الطوابع المنصوص عليها في نظام التأمين الصحي وتعبئة نماذج الاشتراك اعتبارا من تاريخ 01/07/2018 راجين من كافة الزميلات والزملاء الأفاضل الالتزام بتنفيذ هذا النظام، وسيتم اصدار كافة التعاميم المتعلقة بآليات التنفيذ لهذا النظام.
تحريرا في 28/06/2018
نقابة المحامين

الكاتب: lana بتاريخ: الخميس 28-06-2018 08:39 مساء  الزوار: 420    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إذا غامَرْتَ في شرف مروم ***‏ فلا تقنع بما دون النجوم. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved