||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :9
من الضيوف : 9
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35157295
عدد الزيارات اليوم : 5110
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
تعميم صادر عن مجلس نقابة المحامين الفلسطينيين بخصوص طوابع التأمين الصحي

قانون-الزميلات والزملاء الأفاضل
تحية الحق والعروبة وبعد،

عملا بأحكام المادة (8) من نظام التأمين الصحي المقر من قبل الهيئة العامة في اجتماعها المنعقد في رام الله بتاريخ 04/04/2018، وحيث أنجز مجلس النقابة إصدار الطوابع المقررة كرسوم للتأمين الصحي من فئتي ( الثلاثة دنانير وخمسة دنانير، وعشرين دينار، وخمسين دينار)، وحيث تم تأمين هذه الطوابع لدى فروع النقابة في المحافظات الشمالية، فقد قرر مجلس النقابة في جلسته رقم 6 المنعقدة بتاريخ 29/05/2018 البدء بتنفيذ أحكام النظام من حيث جباية واردات الطوابع اعتبارا من يوم الأحد الموافق 01/07/2018 كما يلي:
1. يلصق الطابع من فئة ثلاثة دنانير على جميع وكالات الخصومة أمام محاكم البداية بشقيها المدني والجزائي، وامام محاكم الصلح بشقيها المدني والجزائي وامام دوائر التنفيذ.
2. يلصق الطابع من فئة خمسة دنانير على جميع السندات العدلية التي تحتاج و/أو يتم مصادقتها من قبل موظفي النقابة وفقاً لأحكام اللائحة التنظيمية رقم (1) لسنة (2009) بشأن تنظيم السندات العدلية باستثناء عقود وأنظمة الشركات بمختلف أنواعها.
3. يلصق طابع بقيمة (20) دينار اردني على عقود وأنظمة الشركات بمختلف أنواعها وذلك باستثناء الشركات المساهمة العامة والتي يلصق على عقودها طوابع بقيمة (50) دينار أردني.
وعليه يهيب مجلس النقابة بكافة الزميلات والزملاء ضرورة الالتزام بقرار مجلس النقابة بهذا الشأن باعتباره جاء تنفيذا لإرادة وتوجهات الهيئة العامة للمحامين، وبشكل ينسجم مع وحدة المحامين وتكافلهم باعتبارهم جسدا واحدا، وحتى يتسنى للمجلس استكمال إجراءات التأمين الصحي وفقا للنظام والأصول بالسرعة الممكنة وتوفير مظلة التأمين الصحي بما يليق وفكرة هذا النظام.
مع الإحترام،،
تحريرا في 28/06/2018
مجلس النقابة

 

الكاتب: lana بتاريخ: الخميس 28-06-2018 08:54 مساء  الزوار: 1068    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

وبَعضُ القَوْلِ يَذْهَبُ في الرِّياحِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved