|| |
|
||||
نيابة حماية الأسرة من العنف تختتم دورة " دليل إجراءات العمل الموحدة في قضايا العنف ضد النساء
قانون- بتوجيهات من النائب العام المستشار د. أحمد براك اختتمت نيابة حماية الأسرة من العنف بمدينة أريحا وعلى مدى يومين تدريباً لأعضاء النيابة العامة المتخصصين في نيابة حماية الأسرة من العنف حول دليل إجراءات العمل الموحدة في قضايا العنف ضد النساء. وقدمت العرض رئيس نيابة حماية الأسرة من العنف الأستاذة دارين صالحية وهدف اللقاء إلى عرض ومناقشة دليل إجراءات العمل الموحدة في التعامل مع قضايا العنف ضد النساء بعد اعتماده رسمياً من قبل عطوفة النائب العام تمهيداً لطباعته وتعميمه. ويتضمن الدليل الذي يتكون من ستة فصول تشمل دور نيابة حماية الأسرة أهدافها واختصاصاتها، أدوار الشركاء، استقبال الشكوى وإجراءات التحقيق، الإجراءات الفضلى أمام المحكمة، الطعن بالاستئناف والنقض، أحكام عامة ويشمل الدليل أيضا فصلا خاصا حول قضايا الزنا والسفاح. وقد أشاد أعضاء نيابة حماية الأسرة من العنف اعتماد هذا الدليل باعتباره متوائم مع المعايير والمواثيق الدولية ويشكل ضمانة فعالة في حماية حقوق النساء واعتباره مرجعاً هاماً لهم في التعامل مع هذه القضايا وما يعكس من تعزيز دور التشاركية في العمل مع المؤسسات الشريكة. كما وأكد أعضاء النيابة على ضرورة وأهمية وجود قضاء متخصص يعزز وصول النساء للعدالة وينعكس على محاسبة الجناة ورفع نسبة الإدانة الذي يشكل ضمان للمتقاضين ويعزز من إجراءات وشفافية المحاكمة العادلة. وقد تم عقد اللقاء بالشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة ضمن مشروع سواسية المشترك لهيئة الأمم المتحدة للمرأة وصندوق الأمم المتحدة الإنمائي. الكاتب: lana بتاريخ: الأحد 01-07-2018 09:16 مساء الزوار: 394 التعليقات: 0
|