||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :7
من الضيوف : 7
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35240733
عدد الزيارات اليوم : 2521
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
محكمة الجنايات الكبرى تدين متهمين بقضايا قتل واتجار بالمخدرات

قانون- حكمت محكمة الجنايات الكبرى المنعقدة في بيت لحم برئاسة القاضي ياسمين جراد وعضوية القاضي جمال شديد والقاضي أحمد الحجوج

واستنادا إلى البينات والمرافعات التي قدمتها النيابة العامة، على المتهم (م.ح) بالاشغال الشاقة المؤقته لمدة خمسة عشر عام، ودفع مبلغ 500 دينار أردني نفقات محاكمة، وذلك عن تهمة القتل خلافا للمادة 328 فقرة 3 وتهمة الحرق الجنائي خلافا لأحكام المادة 368 فقرة 3 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960.

و أدانت المحكمة بذات الهيئة القضائية واستنادا إلى البينات والمرافعات التي قدمتها النيابة العامة كل من المتهم (س.ع) بتهمة القتل القصد خلافا لأحكام المادة 326 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وحكمت عليه بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة خمسة عشر عاما، والمتهم (م.ع) بتهمة الشروع بالقتل خلافا لأحكام المادة 326 و 70 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وإدانته أيضا بتهمة التدخل بالقتل القصد خلافا لأحكام المادة 80/2/ج/د بدلالة المادة 326 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وإدانته بتهمة استعمال مادة مفرقعة بقصد إيقاع الضرر في الأرواح أو الممتلكات خلافا لأحكام المادة 12/3 من قانون المفرقعات رقم 13 لسنة 1953 وحكمت عليه غيابيا كمتهم فار من وجهة العدالة بالأشغال الشاقة المؤقتة عشر سنوات، وحكمت بتغريم المدانيين مبلغ 5,000 دينار أردني نفقات محاكمة.

وكذلك أصدرت المحكمة حكما بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة عشرة سنوات وغرامة قيمتها 10,000 دينار اردني ومصادرة المواد المخدرة وإتلافها ودفع مبلغ 2000 دينار نفقات محاكمة بحق المتهم (م.ج) بتهمة التوسط في بيع المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية او نباتا من النباتات المنتجة لمثل تلك المواد في غير الحالات المسموح بها خلافا للمادة 21/2 من القرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 بشان مكافحة المخدرات أو المؤثرات العقلية.

وجاء الحكم في القضايا أعلاه بناءاً على المرافعات الخطية التي قدمتها النيابة العامة أمام المحكمة ممثلة برئيس النيابة العامة الأستاذ محمد غبون.

 

الكاتب: lana بتاريخ: الأحد 01-07-2018 09:31 مساء  الزوار: 391    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى: {إنَّ اللهَ لا يُغَيِّرُ مَا بِقَومٍ حتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأنفُسِهِم}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved