||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :8
من الضيوف : 8
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 34925286
عدد الزيارات اليوم : 4367
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
لجنة القدس في نقابة المحامين تعقد اجتماعها الأول

قانون-عقدت لجنة القدس في نقابة المحامين يوم أمس الموافق 30/6/2018 إجتماعها الأول في مقر نقابة المحامين في رام الله بمشاركة أعضاء اللجنة للتباحث حول آليات تفعيل عمل اللجنة ووضع خطة عمل لعملها خلال الفترة القادمة.

وفي هذا السياق، أكد نقيب المحامين المحامي جواد عبيدات أن إطلاق وتفعيل هذه اللجنة في نقابة المحامين يعتبر أحد أولويات مجلس نقابة المحامين لما تمثل المدينة المقدسة عاصمة دولة فلسطين من رمزية وطنية ودينية في ظل الهجمة والمؤمرات التي تحاك ضد المدينة من قبل الإحتلال الإسرائيلي وأعوانه، ونوه نقيب المحامين بأن تفعيل عمل هذه اللجنة سيكون في مسارات متعددة تضم الجوانب الوطنية، الإجتماعية والمهنية، ومن ضمنها بشكل رئيسي الشروع في مشروع اسكان محامي القدس داخل المدينة المقدسة لما سيكون له أثر إيجابي في تثبيت الإنسان الفلسطيني في القدس وذلك ضمن رؤية علمية وعملية تحقق الغاية المرجوة منه.
بدوره أكد رئيس لجنة القدس في نقابة المحامين المحامي فادي عباس أن إطلاق أعمال هذه اللجنة بوجود نخبة من الزملاء المحامين في عضويتها ستشكل علامة فارقة في إطار خدمة ملف القدس عموماً ومحامي القدس على وجه التحديد، وأوضح أن اللجنة في اجتماعها الأول قد تبنت استراتيجية عمل ثلاثية الأبعاد (وطني، واجتماعي، ومهني) وستشرع اللجنة بصورة فورية في تنفيذها بمشاركة كافة الزملاء المحامين، كما أوضح أيضاً أن البوصلة الآن تتجه نحو الشروع الفوري في مشروع اسكان محامي القدس بإعتباره احتياج وطني واجتماعي بإمتياز.
تحريرا في 01/07/2018
نقابة المحامين

الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 02-07-2018 05:43 مساء  الزوار: 618    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

ما كل من هزّ الحسامَ بضاربِ ***‏ ولا كل من أجرى اليراع بكاتبِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved