||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :8
من الضيوف : 8
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35158154
عدد الزيارات اليوم : 5969
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
سلسلة لقاءات تجمع مجلس النقابة مع سلطة الاراضي وهيئة تسوية الاراضي والمياه

قانون-  في اطار تواصل مجلس النقابة مع مختلف المؤسسات بهدف فتح اسواق العمل وتحسين الواقع الاقتصادي للزميلات والزملاء المحامين، فقد اجرى نقيب المحامين المحامي جواد عبيدات 

واعضاء مجلس النقابة عدد من اللقاءات الدورية مع كل من: سلطة الاراضي وهيئة تسوية الاراضي والمياه خلال شهر ايار وحزيران ٢٠١٨ وذلك لبحث عدد من المطالبات المقترحة من قبل نقابة المحامين التي تؤدي الى تحسين ظروف عمل الزملاء المحامين.
وكان اخر هذه اللقاءات اللقاء الذي عقد اليوم الخميس الموافق ٢٨ حزيران ٢٠١٨ في مقر سلطة الاراضي ما بين وفد مجلس النقابة المكون من المحامي فادي عباس عضو مجلس النقابة والمحامي اسماعيل حسين عضو مجلس النقابة والمحامي مالك العوري وعدد من الزملاء المحامين.
وفي هذا الاجتماع تم الاتفاق ان تقوم سلطة الاراضي بدراسة المطالب المقدمة من قبل مجلس النقابة باعتماد وكالة المحامي في استخراج سندات التسجيل والحصول على الاوراق المصدقة عن كافة المعاملات المنظمة لدى دوائر الاراضي، بالاضافة الى اعتماد ذات الوكالة فيما يتعلق بالتحري عن الاموال غير المشمولة المسجلة لدى دوائر الاراضي، بالاضافة الى اعتماد وكالة المحامي ايضا في تنفيذ معاملات نقل الارث والتخارج، وقد تم الاتفاق ان يكون هناك رد من قبل سلطة الاراضي حول هذه المطالبات خلال اسبوع من تاريخ اللقاء.
وفي ذات اللقاء تم التوصل الى اتفاق بتشكيل لجنة مشتركة دائمة بين نقابة المحامين وسلطة الاراضي وهيئة التسوية يكون على جدول اعمالها بحث المسائل التي تتعلق في تسهيل العمل اليومي للزملاء المحامين امام هذه الدوائر، ودراسة مطالبات مجلس النقابة الاخرى ومنها على سبيل المثال مقترح الغاء اعلان الجريدة في معاملات البيع، كذلك بحث امكانية اعتماد وكالة المحامي في معاملات البيع ومعاملات الافراز والتوحيد والتجزئة واقتراح التعديلات التشريعية اللازمة من اجل انجاز هذا الامر.
هذا وقد تم التأكيد من قبل مجلس النقابة وبالتوافق مع سلطة الاراضي وهيئة التسوية ان تتضمن مشاريع التعديلات التشريعية المتعلقة بمجموعة قوانين الاراضي مسألتين رئيسيتين، المسألة الاولى اقرار مبدأ التوكيل الالزامي في كافة معاملات دوائر الاراضي، بالاضافة الى تضمين مشروع تعديل قانون هيئة التسوية والمياه مبدأ التوكيل الالزامي في اعتراضات التسوية في مرحلة البينات والمرافعة.
هذا ويؤكد مجلس النقابة انه ومنذ اللحظة الاولى لانتخابه قد قطع عهدا على نفسه ان لا يتوانى في سبيل تحسين الواقع الاقتصادي للمحامين والحفاظ على كرامتهم.
تحريرا في 01/07/2018
نقابة المحامين

الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 02-07-2018 06:15 مساء  الزوار: 381    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الحسـد ثِقْلٌ لا يضعه حامله. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved