||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :13
من الضيوف : 13
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35255396
عدد الزيارات اليوم : 3010
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
مجلس النقابة يلتقي برئيس مجلس القضاء الأعلى

قانون- التقى نقيب المحامين المحامي جواد عبيدات واعضاء مجلس نقابة المحامين يوم أمس رئيس مجلس القضاء الأعلى المستشار عماد سليم

وذلك للتباحث حول العديد من المسائل التي تخص المحامين بشكل خاص والمرفق القضائي بشكل عام، وسبل حل ازمة دوائر التنفيذ على وجه العموم ودوائر تنفيذ رام الله وسلفيت ويطا على وجه الخصوص، بالاضافة الى عدد من المطالب التي تهم المحامين لتسهيل عملهم اليومي امام القضاء مثل مطلب فتح فرع للبنك في محافظة طوباس او ضمن اطار مبنى المحكمة.
وكانت من أبرز نتائج هذا الاجتماع اصدار رئيس مجلس القضاء تعليمات فورية بزيادة عدد موظفي دائرة تنفيذ رام الله وزيادة ايام التسجيل للملفات التنفيذية لتشمل جميع ايام الاسبوع ويخصص منها ثلاثة ايام لملفات المواطنين ويومين لتسجيل الملفات الخاصة بالشركات والمؤسسات التي تشكل ضغط في الدائرة مثل ملفات شركة الكهرباء والمياه والبنوك وغيرها، وكذلك تم الاتفاق على ان يتم تخصيص شباك خاص لمراجعات ملفات الشركات والمؤسسات المشار اليها حيث صدرت تعليمات بتوفير مكان في احدى الطوابق من مبنى المحكمة يخص المراجعات الخاصة بالشركات والبنوك، وذلك بهدف الحد من حالة الاختناق في المراجعات تسهيلا لعمل المحامين والمراجعين.
كما واستجاب رئيس مجلس القضاء لطلب مجلس النقابة المتمثل بتعيين قاض ثاني في يطا واصدر تعليماته بانتداب قاض ثاني للعمل في محكمة صلح ودائرة تنفيذ يطا، بالاضافة الى انتداب قضاة لكل من دائرة تنفيذ رام الله ودائرة تنفيذ سلفيت خلال الشهر القادم، وقد ابلغ المستشار عماد سليم مجلس النقابة بان سيقوم باستئجار مقر جديد للمحكمة في محافظة طوباس يشمل فرعا للبنك يمكن للمحامين صرف الشيكات وتسديد الدفعات من خلاله.
وتداول مجلس النقابة مع السيد رئيس مجلس القضاء الاعلى عددا من القضايا الهامة والمشاكل التي تعترض عمل المحامين حيث تم الاتفاق على ضرورة تعديل نصوص قانون التنفيذ بحيث يصبح التوكيل الزاميا بقضايا التنفيذ التي تزيد قيمتها عن عشرة آلاف دينار أردني بالاضافة الى تفعيل نظام الطلبات الالكترونية بعد إنجاز مشروع التوقيع الالكتروني، كما تم الاتفاق على ضرورة تفعيل خدمة تسديد الدفعات التنفيذية الكترونيا ايام العطل والأعياد وسيتولى مجلس القضاء إنجاز هذه الخطوة بالتنسيق مع جهاز الشرطة والبنوك بحيث يصبح بإمكان المواطن تسديد الدفعة المستحقة في اي وقت ويتمكن على اثر ذلك استرداد اوامر الحبس الصادرة فورا بموجب ايصال الدفع. كما أشار المستشار عماد سليم ان مجلس القضاء سيقوم باستئجار / استملاك مبنى ملائم يتناسب واحتياجات مجمع محاكم رام الله بما فيها دائرة تنفيذ رام الله. وتعهد المستشار انه بناءا على العديد من المطالبات من مجلس النقابة ووفقا للإمكانيات المتوفرة سيتم تعيين عدد من القضاة في الأيام القليلة القادمة للعمل في محاكم التسوية ومحاكم اخرى ودوائر التنفيذ.
تحريرا في 03/07/2018
نقابة المحامين


الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 04-07-2018 08:37 مساء  الزوار: 329    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

العقـلُ صدقُ الحكمِ على الأمـورِ.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved