||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :35
من الضيوف : 35
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35253280
عدد الزيارات اليوم : 894
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
مجلس القضاء الأعلى يعقد الامتحان التحريري للمتقدمين للمسابقة القضائية

قانون- عقد مجلس القضاء الأعلى بتاريخ 03/07/2018 الامتحان التحريري للمسابقة القضائية لسنة 2018 التي تم الإعلان عنها بتاريخ 8/4/2018 بخصوص تعيين قضاة صلح للعمل في المحاكم النظامية الفلسطينية

حيث تشكلت اللجنة بناءً على قرار مجلس القضاء الأعلى في جلسته رقم (121) لسنة 2018 بتاريخ 05/04/2018 من السادة القضاة: القاضي محمد سامح الدويك رئيساً وعضوية كل من السادة قاضي المحكمة العليا بسام حجاوي، وقاضي التفتيش محمد احشيش، وقاضي الاستئناف محمود جاموس، وقاضي التفتيش كمال جبر.

وأفاد رئيس اللجنة القاضي الدويك أن عدد الطلبات التي تقدمت بناءً على الإعلان لهذه المسابقة (188 طلباً) وتم تحديد الشروط في الاعلان بناءً على قرار اللجنة التي تم تشكيلها ، وبعد فرز الطلبات استبعد (29 طلباً ) غير مطابق للشروط ، وكان العدد النهائي للطلبات المطابقة للشروط (159 طلباً)، علماً أنه تقدم للامتحان (125) متقدماً وتخلف عن الحضور (34) متقدماً.

وذكر رئيس اللجنة أن مدة الامتحان قد حدد (3) ساعات ابتداءً من الساعة العاشرة صباحاً حتى الواحدة ظهراً، والذي تم في مبنى الكلية العصرية الجامعية

 


وشارك بالإشراف على الامتحان كل من: جمعية نادي القضاة ممثلة بالقاضي أسامة الكيلاني، المكتب الفني ممثلاً بالقاضي ممدوح عليان، الأمانة العامة ممثلة بالأمين العام المساعد القاضي أسعد الشنار، وفد من نقابة المحامين، بالإضافة الى حضور مندوب عن مؤسسة أمان.

وقد تم توجيه دعوة من قبل مجلس القضاء الأعلى لمجموعة من مؤسسات المجتمع المدني منها المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء "مساواة"، الهيئة الأهلية لاستقلال القضاة وسيادة القانون "استقلال"، والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان من أجل المشاركة في الإشراف على مجريات سير الامتحان إلا أنهم تخلفوا عن الحضور.

الكاتب: lana بتاريخ: الخميس 05-07-2018 09:38 مساء  الزوار: 623    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

رُبَّ بَعيـدٍ أنفـَعُ مِنْ قَريـب. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved