||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :32
من الضيوف : 32
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35179435
عدد الزيارات اليوم : 3588
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
مرسوم رئاسي بشأن ترقية 5 معاوني النيابة إلى درجة وكيل نيابة

قانون-  أصدر الرئيس محمود عباس أمس الأربعاء، مرسوما رئاسيا بترقية عدد من معاوني النيابة العامة وعددهم 5 إلى درجة وكيل نيابة عامة موزعين على محافظات الوطن الشمالية وذلك بعد استيفاءهم كافة الإجراءات القانونية المحددة لهم أصولا.

وأكد النائب العام المستشار د. احمد براك أن "هذه الخطوة تأتي في اتجاه الدعم الدائم والمستمر من جانب الرئيس في بناء مسيرة النيابة العامة ومن أجل القيام بواجبها على أحسن وجه، كون النيابة العامة هي شعبة من شعب السلطة القضائية وتمثل المجتمع في تحريك ومباشرة دعوى الحق العام، متمنياً التوفيق لوكلاء النيابة العامة في إطار خدمة المؤسسة وبذل الجهد من قبلهم للنهوض بها وبرسالتها".

ووفق المرسوم الرئاسي فقد تم ترقية كل من التالية أسماؤهم:

1. الأستاذ محمد علي سالم حميدان.
2. الأستاذ محمد مفيد فوزي كحيل.
3. الأستاذ لؤي نواف يوسف شريتح.
4. الأستاذ إيهاب طالب حسين حريزات.
5. الأستاذة شذى سعيد محمد ملحم.

الكاتب: lana بتاريخ: الخميس 05-07-2018 10:51 مساء  الزوار: 699    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

البَعِيدُ عن العَيْنِ بَعيدٌ عن القَلبِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved