||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :30
من الضيوف : 30
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35177605
عدد الزيارات اليوم : 1758
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
بيان صادر عن نقابة المحامين الفلسطينيين بمناسبة التاسع من تموز "يوم المحامي الفلسطيني"

قانون- الزميلات والزملاء الأفاضل،
تحية الحق والعروبة وبعد،،،

لا يسعنا في مجلس نقابة المحامين وبمناسبة يوم المحامي الفلسطيني الذي يصادف التاسع من تموز من كل عام إلا أن نقف إجلالا وإكبار لجميع شهدائنا الأبطال، الذين قدموا الدماء الزكية على مذبح الحرية، ونخص منهم زملائنا المحامين الذين سقطوا خلال العدوان المتواصل على أهلنا في قطاع غزة الحبيب، كما لا يسعنا إلا أن نتمنى الشفاء العاجل لجرحانا والحرية القريبة لأسرانا ومنهم زملائنا الذين ما زالوا خلف القضبان، وإذ يؤكد مجلس النقابة على الدور الوطني لنقابة المحامين في تعزيز صمود شعبنا والدفاع عن حقوقه المشروعة وغير القابلة للتصرف في كافة ميادين النضال الحقوقي، من فضح لجرائم الاحتلال على المستوى الدولي وملاحقة مجرمي الحرب الصهاينة وتعزيز حملة المقاطعة الدولية للاحتلال، وتفعيل دور نقابة المحامين في اتحاد المحامين العرب ورابطة المحامين الدوليين كشركاء لنقابة المحامين في هذه المواجهة، وانتهاءا بالانخراط في المقاومة الشعبية وتحدي سياسات المحتل الإجرامية في أرضنا المحتلة وعلى رأسها القدس العاصمة الأبدية للشعب الفلسطيني.
كما لا يسعنا في هذه المناسبة إلا أن نؤكد على أن المصالحة الوطنية وإنهاء الانقسام الداخلي هما مطلب حتمي وممر إجباري لاستمرار المواجهة مع العدو الصهيوني، ومخططات الإمبريالية العالمية وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية ومن دار في فلكها من رجعيات في المنطقة العربية والتصدي لما يسمى "صفقة القرن"، والتي تستلزم لإسقاطها توحيد الطاقات النضالية وتصليب الساحة الداخلية ونبذ الخلافات والمناكفات الحزبية، وإعادة الإعتبار للمقومات الأساسية لدولة مدنية تحت الاحتلال، من فصل للسلطات وتكريس لسيادة القانون والإعلاء من شأن كرامة المواطن الفلسطيني باعتباره مصدرا للسلطات العامة، وبهذا الصدد يؤكد مجلس النقابة على ضرورة إجراء انتخابات عامة والمضي قدما في تعزيز حقوق الإنسان الفلسطيني وفقا للاتفاقيات التي انضمت إليها دولة فلسطين.
الزميلات والزملاء الأفاضل:
أما على مستوى الشأن الخاص بمهنة المحاماة وبمناسبة يوم المحامي الفلسطيني لا يسعنا إلا أن نتوجه بتحية احترام لجميع الزميلات والزملاء وعلى رأسهم من أمضوا أو أمضين سنوات طويلة في مهنة المحاماة والذين لم يتوانوا عن البحث في كافة الزوايا القانونية ومكامن التشريع المحكمة عما يحمي كرامة المواطن الفلسطيني وينتصف لحقوقه في أروقة المحاكم، كما لا يسعنا إلا أن نتقدم بالتحية لزملائنا وزميلاتنا في القضاء الجالس من السادة القضاة وأعضاء النيابة العامة وأعوان القضاء من كتبة وموظفين في السلطة القضائية وكتاب العدل.
وإذ يتوجه مجلس النقابة لجموع المحامين والمحاميات بضرورة مواصلة الارتقاء بشؤون مهنة المحاماة، من خلال التأكيد على السلوك المهني القويم كمتطلب أساسي لرفع ثقة الجمهور الفلسطيني ومؤسسات العدالة بالمحامين وبمهنة المحاماة، ومن خلال الانحياز لكرامة المواطنين والدفاع عنها بشتى الوسائل القانونية، كما يؤكد مجلس النقابة على أنه لن يدخر جهدا في الدفاع عن كرامة المحامين وبمناسبة ممارستهم لأعمال مهنة المحاماة، وباعتبار أن مجلس النقابة والهيئة العامة هما جسد واحد متحد في مواجهة كل انتهاك لكرامة المحامين، وباعتبار المحامي الفلسطيني شريكا في إقامة العدل مثلما هو شريك في النضال.
ويؤكد مجلس النقابة على ضرورة أن يحتكم جميع الزملاء والزميلات في علاقاتهم إلى تقاليد وأعراف مهنة المحاماة وروح الزمالة وشرف الانتماء لمهنة المحاماة كمهنة حرة ورافعة أساسية في الدفاع عن حقوق الإنسان، بعيدا عن التجريح أو التخوين أو المناكفة على خلفية عصبويات حزبية أو مناطقية، مع تأكيد مجلس النقابة على احترام حرية التعبير عن الرأي كحجر زاوية للحقوق والحريات العامة، وأن تمارس هذه الحرية في الحدود القانونية والأخلاقية دون المساس بكرامة الآخرين أو النيل من شرفهم، ودون الإسفاف بمهنة المحاماة أو الظهور بمظاهر لا تليق بأعراف وتقاليد مهنة المحاماة.
وأخيرا يعاهدكم مجلس النقابة على مواصلة العمل للارتقاء بمهنة المحاماة وتحسين ظروف العمل فيها وتوسيع آفاقه، بالتوازي مع مواصلة الدفاع عن كرامة المواطنين والمحامين على حد سواء، وعلى استمرار الدور الوطني العام لنقابة المحامين بما يليق وشرف مهنة المحاماة ومتطلبات دولة مدنية متحررة من نير الاحتلال، وبهذه المناسبة قرر مجلس النقابة اعتبار يوم التاسع من تموز يوم عطلة رسمية لنقابة المحامين الفلسطينيين.
تحريرا 06/07/2018
نقابة المحامين

الكاتب: lana بتاريخ: السبت 07-07-2018 05:47 صباحا  الزوار: 639    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قَالَ النبيُّ صلَّى الله عليه وآله وسلَّـم: ‏العاقِلُ يحْلُم عَمَّن ظَلَمَ، ويَتواضَع لِمن هو دُونِه، ويُسابق إلى البِرِّ مَنْ فَوقه. وإذا رَأى بَابَ بِرٍّ انْتَهزه، وإذا عرضت له فِتنة اعتصم بالله وتنكّبها. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved