||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :13
من الضيوف : 13
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35240565
عدد الزيارات اليوم : 2353
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
اعلان صادر عن نقابة المحامين الفلسطينيين بخصوص التاسع من تموز / والاجازة القضائية

قانون- الزميلات الزملاء الأعزاء
تحية الحق والعروبة وبعد

قرر مجلس النقابة في جلسته المنعقدة بتاريخ
03/07/2018 اعتبار التاسع من تموز يوم عطلة رسمية أمام القضاء، وستعطل النقابة كافة موظفيها بالمقر الرئيسي والمقرات الفرعية في هذا اليوم.
كما أن ساعات الدوام الرسمي لنقابة المحامين خلال الاجازة القضائية التي ستبدأ يوم 15/07/2018 من الساعة 09:00 صباحا وحتى الساعة 03:00 بعد الظهر من الأحد حتى الخميس.
وكل عام وأنتم بألف خير.
تحريرا في 06/07/2018
مجلس النقابة

الكاتب: lana بتاريخ: السبت 07-07-2018 05:26 مساء  الزوار: 495    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قد يدرك المتأني بعض حاجته ***‏ وقد يكون مع المستعجل الزلل. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved