||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :18
من الضيوف : 18
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 34932783
عدد الزيارات اليوم : 11864
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
الجنايات الكبرى تدين متهمين بقضايا هتك عرض وتخابر مع العدو

قانون- أدانت محكمة الجنايات الكبرى المنعقدة في جنين برئاسة القاضي سائد غانم وعضوية القاضي جمال جبر والقاضي عماد ثابت واستنادا إلى البينات والمرافعات التي قدمتها النيابة العامة ممثلة برئيس النيابة العامة الاستاذ خليل سلامة، المتهم (ي.و)

بتهمة هتك العرض خلافا لاحكام المادة 296/2 بدلالة 276 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وحكمت عليه بالحبس لمدة ثلاث سنوات ونصف.
وكذلك أصدرت المحكمة بنفس هيئتها القضائية حكما بحق المتهم (م.أ) بتهمة الاغتصاب وهتك العرض خلافا للمادة 296 بدلالة المادة 301 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة وحكمت عليه بالاشغال الشاقة لمدة خمسة عشر عاما بالرغم من وجود مصالحة واسقاط الحق الشخصي.
وأدانت المحكمة أيضا المتهم (ش.ش) بتهمة الاتصال مع العدو خلافا للمادة 118/2 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وحكمت عليه بالأعتقال المؤقت مدة سبعة سنوات.
وأصدرت المحكمة بنفس هيئتها القضائية المتهم (ع.غ) بتهمة زراعة نباتات تنتج عنها مواد مخدرة خلافا للمادة 21/3 من القرار بقانون رقم (18) لسنة 2018 وحكمت عليه بالحبس لمدة عشر سنوات وغرامة مالية بقيمة عشر الاف دينار.

الكاتب: lana بتاريخ: الأحد 08-07-2018 10:24 مساء  الزوار: 458    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

زيادةُ القولِ تَحكي النقصَ في العملِ ***‏ ومنطـقُ المـرءِ قَدْ يَهـْدِيه للزلل. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved