|| |
|
||||
الجنايات الكبرى تدين متهمين بقضايا هتك عرض وتخابر مع العدو
قانون- أدانت محكمة الجنايات الكبرى المنعقدة في جنين برئاسة القاضي سائد غانم وعضوية القاضي جمال جبر والقاضي عماد ثابت واستنادا إلى البينات والمرافعات التي قدمتها النيابة العامة ممثلة برئيس النيابة العامة الاستاذ خليل سلامة، المتهم (ي.و) بتهمة هتك العرض خلافا لاحكام المادة 296/2 بدلالة 276 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وحكمت عليه بالحبس لمدة ثلاث سنوات ونصف. الكاتب: lana بتاريخ: الأحد 08-07-2018 10:24 مساء الزوار: 458 التعليقات: 0
|