||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :28
من الضيوف : 28
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35171490
عدد الزيارات اليوم : 10952
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
النائب العام د. احمد براك يلتقي معالي رئيس ديوان الموظفين العام

قانون- استقبل النائب العام المستشار د. احمد براك الیوم الثلاثاء في مكتبه بوفد من دیوان الموظفین العام يترأسه معالي السید موسى ابو زید رئیس دیوان الموظفین، وذلك بحضور مساعد النائب العام وعدد من رؤساء ووكلاء النيابة العامة .

من جانبه رحب عطوفة النائب العام برئیس الدیوان والوفد المرافق له، حيث أثنى على عمل كادر الدیوان الهادف لإنجاح مسیرة مؤسسات الدولة، حیث ناقش الطرفان خلال اللقاء العدید من القضایا المشتركة، كالتعیینات وتسكین الموظفین، والتدریب وتطویر القدرات والهيكلية الحالیة والمستقبلیة للنیابة العامة.

تم خلال الاجتماع استعراض التطور الذي وصلت إليه النيابة العامة في مجال تقديم خدمات العدالة للمواطنين، حيث تم اطلاع معالي الوزير على النيابات المتخصصة التي تم استحداثها مؤخرا في النيابة العامة كنيابة الجنايات الكبرى ونيابة مكافحة الجرائم المرورية وغيرها من النيابات.

وكذلك قام عطوفة النائب العام باطلاع معالي رئيس الديوان على الواقع الوظيفي للنيابة العامة والاحتياجات المستقبلية من اجل تحديد أولوياتها في سبيل سد العجز من الموارد البشري.

من جانب أخر قدم وكيل النيابة العامة الأستاذ رامي عودة لمحة عن الهيكل التنظيمي الحالي والمستقبلي للنيابة العامة والذي تم تأسيسه وفق معايير وأسس مهنية ترفع من أداء وكفاءة النيابة العامة خلال السنوات القادمة وذلك من أجل تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

وبدوره تحدث أبو زید عن دور الدیوان في تحقیق الأهداف الموضوعة في خطة الدیوان الإستراتیجیة والتي تتماشى مع الخطة الوطنیة للتنمیة، ومعالجة كافة القضایا ذات العلاقة بین النیابة العامة ودیوان.

حيث أشار إلى أن الدیوان الیوم یبادر لزیارة المؤسسات في مواقعها ویفتح خطوط التعاون المشتركة، لتجاوز كافة التحدیات التي تواجهها لإكمال مسيرتها العملیة بالصورة المثلى.

 

الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 11-07-2018 09:10 مساء  الزوار: 494    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم:هلاك أمتي في شيئين: ترك العلم وجمع المال.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved