|| |
|
||||
نيابة الاستئناف تتمكن من الحصول على ادانات في قضايا سرقة وإحداث عاهة دائمة
قانون- أدانت محكمة استئناف القدس برئاسة القاضي أمجد لبادة وعضوية القاضي آمنة حمارشة والقاضي منال المصري، واستنادا الى البينات والمرافعات التي قدمتها نيابة الاستئناف المتهم (ن.ر) بتهمة السرقة خلافا للمادة 401 فقرة 2 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وحكمت عليه بالحبس مدة سنتين ونصف. وكذلك تمكنت نيابة الاستئناف من الحصول على إدانة من محكمة استئناف رام الله برئاسة القاضي محمود جاموس والقاضي آرليت هارون والقاضي رياض عمرو، بحق المتهم (أ.م) والمتهم (س.م) بتهمة إحداث عاهة دائمة خلافا للمادة 335 من قانون العقوبات وحكمت عليهم بوضعهم بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة 3 سنوات. الكاتب: lana بتاريخ: الخميس 12-07-2018 09:53 مساء الزوار: 425 التعليقات: 0
|