||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :12
من الضيوف : 12
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35235149
عدد الزيارات اليوم : 6713
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
نيابة الاستئناف تتمكن من الحصول على ادانات في قضايا سرقة وإحداث عاهة دائمة

قانون-  أدانت محكمة استئناف القدس برئاسة القاضي أمجد لبادة وعضوية القاضي آمنة حمارشة والقاضي منال المصري،

واستنادا الى البينات والمرافعات التي قدمتها نيابة الاستئناف المتهم (ن.ر) بتهمة السرقة خلافا للمادة 401 فقرة 2 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وحكمت عليه بالحبس مدة سنتين ونصف.
وجاء الحكم بناء على المرافعات الخطية التي قدمتها نيابة الاستئناف أمام المحكمة ممثلة برئيس النيابة العامة في نيابة الاستئناف الأستاذة رانية الطاهر.

وكذلك تمكنت نيابة الاستئناف من الحصول على إدانة من محكمة استئناف رام الله برئاسة القاضي محمود جاموس والقاضي آرليت هارون والقاضي رياض عمرو، بحق المتهم (أ.م) والمتهم (س.م) بتهمة إحداث عاهة دائمة خلافا للمادة 335 من قانون العقوبات وحكمت عليهم بوضعهم بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة 3 سنوات.
وجاء الحكم بناء على المرافعات الخطية التي قدمتها نيابة الاستئناف أمام المحكمة ممثلة بوكيل نيابة الاستئناف الأستاذة رحمة هديب.

الكاتب: lana بتاريخ: الخميس 12-07-2018 09:53 مساء  الزوار: 425    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

تعدو الذئاب على من لا كلاب له ***‏ وتتقي صولة المستنفر الحامي. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved