|| |
|
||||
توضيح صادر عن نقابة المحامين الفلسطينيين بخصوص التعميم الصادر عن مجلس القضاء الأعلى
قانون- الزميلات والزملاء الأعزاء لاحقاً للتعميم الصادر عن مجلس القضاء الأعلى والمتعلق بترتيب العمل في الاجازة القضائية وبعد التواصل مع الجهات المختصة في مجلس القضاء الأعلى فإن العمل في دوائر التنفيذ سيكون كالمعتاد خلال الاجازة القضائية. الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 16-07-2018 04:42 مساء الزوار: 659 التعليقات: 0
|