||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :20
من الضيوف : 20
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35165457
عدد الزيارات اليوم : 4919
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
جمعية أعضاء النيابة تستنكر الاعتداء على الوكيل بنات

قانون-  استنكرت جمعية نادي أعضاء النيابة العامة الاعتداء البدني واللفظي الذي وقع صباح اليوم على زميلهم سمير بنات وكيل النيابة العامة في مقر فرع مباحث شرطة الخليل من قبل مدير الفرع وأفراد المباحث المناوبين رغم علمهم بشخصه ووظيفته وبحضور وكيل نيابة آخر كان برفقته.

وحملت الجمعية في بيان لها  مدير شرطة محافظة الخليل ومدير المباحث المسؤولية الكاملة عن الاعتداء"، مضيفاة "فحصانة عضو النيابة العامة هي مسألة مرتبطة بحقوق دستورية لا يجوز لأي كان المساس بها مهما علا شأنه ومنصبه وعليه".

وطالب البيان الرئيس محمود عباس ورئيس مجلس الوزراء بصفته وزيرا للداخلية اتخاذ الإجراءات اللازمة لمحاسبة المعتدين وإقالتهم وإقالة كل من يثبت تورطه بهذا الفعل الشائن وبالتحديد مدير فرع المباحث والأفراد المعتدين.

 

وأضاف" نأمل من مجلس القضاء الأعلى والنائب العام مواصلة متابعة مجريات هذا الاعتداء والتواصل مع جميع الجهات السيادية ومدير عام الشرطة بغية ضمان محاسبة الفاعلين وفقا للقانون وعلى وجه السرعة ."

 

كما طالبوا النائب العام وقف العمل بمذكرات التفاهم وملاحقها الموقعة مع الإدارة العامة للشرطة وجميع أشكال التعاون المشتركة بما فيها التدريبات وإلغاء كافة الاجتماعات المقررة مع قيادة الشرطة لحين اتخاذ الإجراءات القانونية المطلوبة .

 

وأهابوا بجميع رؤساء النيابة العامة بكافة المحافظات عدم التواصل مع أي من مدراء فروع المباحث العامة وعدم استقبال أي ملفات من قبلهم لحين محاسبة مرتكبي الفعل الآثم.

 

ولضمان عدم المساس بحقوق المتقاضيين وسلامة الإجراءات القانونية في الدعاوى العمومية المنظورة أمام النيابة العامة، طالبت الجمعية باتخاذ الإجراءات الرادعة خلال الساعات القادمة حتى لا نضطر آسفين إلى اللجوء لتعليق العمل بشكل كامل ووقف التعامل مع جهاز الشرطة بالكامل

الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 16-07-2018 07:15 مساء  الزوار: 404    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الظَّفـَرُ بالضـعيفِ هزيمـة.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved