||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :21
من الضيوف : 21
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35269182
عدد الزيارات اليوم : 16796
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
لجنة شؤون المهنة تعقد اجتماعها الأول

قانون- عقدت لجنة شؤون المهنة في نقابة المحامين اجتماعها الأول لبحث آليات عمل اللجنة ونظامها وذلك بحضور نقيب المحامين المحامي جواد عبيدات ورئيس اللجنة المحامي حربي الفروخ ورئيس لجنة الشكاوي المحامي اسماعيل حسين وأعضاء اللجنة.

بدوره رحب المحامي جواد عبيدات باعضاء اللجنة واكد على أهمية عمل لجنة شؤون المهنة لما لها من تاثير كبير على ضبط مهنة المحاماة بما يتفق مع القوانين والأنظمة من أجل رفع شأن مهنة المحاماة وسموها.
وتم خلال الاجتماع تشكيل لجنة مركزية لشؤون المهنة من ثمانية أعضاء، واتفق الحضور على أن يتم وضع لائحة تنظيمية للجنة شؤون المهنة، وفي نهاية اللقاء تم الاتفاق على البدء بتشكيل لجان فرعية لشؤون المهنة في المحافظات تباشر عملها ضمن القوانين والأنظمة.
تحريرا في 18/07/2018
نقابة المحامين

 

الكاتب: lana بتاريخ: الخميس 19-07-2018 07:37 مساء  الزوار: 434    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أفضلُ الجودِ أن تبذلَ من غيرِ مسألة.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved