||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :11
من الضيوف : 11
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 34780201
عدد الزيارات اليوم : 4196
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
النائب العام يترأس الاجتماع الأول لأعضاء نيابة الجنايات الكبرى:

قانون-  ترأس النائب العام المستشار د. احمد براك، اليوم الاثنين، الاجتماع الأول لأعضاء النيابة العامة المختصين في نيابة الجنايات الكبرى، بحضور رئيس نيابة الجنايات الكبرى في مكتب النائب العام الأستاذ مجدي الشرعب.

ويأتي ذلك في إطار تطوير عمل أعضاء النيابة العامة ورفع مستوى كفاءتهم في تلك القضايا، بما يسهم في تحقيق العدالة الناجزة، وحماية الحقوق والحريات وإجراء المحاكمات العادلة.

حيث أكد النائب العام على أهمية دور نيابة محكمة الجنايات الكبرى والتي تم إنشاؤها مؤخرا عملا بقرار فخامة السيد الرئيس محمود عباس بإنشاء محكمة الجنايات الكبرى، وضرورة التمثيل الأفضل للنيابة العامة في المحاكم المختصة، مشيرا إلى المهام الملقاة على عاتق أعضاء النيابة العامة في حدود اختصاصهم من حيث الإشراف والمتابعة والتنسيق والدقة والسرعة والسرية في ظل ارتفاع عدد قضايا الجنايات الكبرى في المحاكم، ومشددا على ضرورة التنسيق والتعاون الدائم مع مختلف الشركاء ذو العلاقة، وتوحيد كافة الجهود في متابعة القضايا التي تقع ضمن الاختصاص، مثمنا الجهود التي يبذلها أعضاء النيابة العامة في هذا المجال.

من جانبه أشار الأستاذ مجدي الشرعب إلى عدد الملفات التي تم إحالتها لمحكمة الجنايات الكبرى من النيابة العامة قاربت 1544 ملف في المحافظات الشمالية، تنوعت ما بين جرائم القتل وبلغت 13 قضية، الاغتصاب 14 قضية، هتك العرض 62 قضية، الخطف الجنائي 5 قضايا، وجرائم الجنايات الواردة في قرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 بشان مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية والتي ازدادت بشكل ملحوظ مؤخرا، وبلغت 101 قضية.

الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 23-07-2018 10:55 مساء  الزوار: 449    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إمَامٌ فعَّالٌ خيرٌ منْ إمَامٍ قَوَّالٍ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved