||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :22
من الضيوف : 22
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 34926615
عدد الزيارات اليوم : 5696
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
15 قاضي صلح يؤدون اليمين القانونية أمام رئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلى

قانون- أدى خمسة عشر قاضياً اليمين القانونية أمام رئيس مجلس القضاء الأعلى المستشار عماد سليم سعد وأعضاء المجلس .

وكان سيادة الرئيس محمود عباس قد أصدر مرسوماً رئاسياً بتعيينهم قضاة صلح بناءً على تنسيب من مجلس القضاء الأعلى.

بدوره هنأ رئيس مجلس القضاء الأعلى المستشار سعد وأعضاء المجلس القضاة الجدد، وتمنى لهم التوفيق في خدمة العدالة وحمل رايتها، مشيراً إلى حجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم وأن بانتظارهم مهام جسام.

 

 

 


ويأتي تعيين قضاة الصلح متوافقاً مع سياسات المجلس في رفد المحاكم الفلسطينية بقضاة ذوو كفاءة عالية لتلبية احتياجاتها نتيجة الإقبال الكبير من المواطنين على القضاء وارتفاع عدد القضايا المسجلة لدى المحاكم النظامية وهذا يعكس ثقة المواطنين بالقضاء الفلسطيني.

الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 30-07-2018 06:06 مساء  الزوار: 826    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

المَاءُ أهـونُ موجودٍ وأعزُ مفقـودٍ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved