|| |
|
||||
15 قاضي صلح يؤدون اليمين القانونية أمام رئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلى
قانون- أدى خمسة عشر قاضياً اليمين القانونية أمام رئيس مجلس القضاء الأعلى المستشار عماد سليم سعد وأعضاء المجلس . وكان سيادة الرئيس محمود عباس قد أصدر مرسوماً رئاسياً بتعيينهم قضاة صلح بناءً على تنسيب من مجلس القضاء الأعلى. بدوره هنأ رئيس مجلس القضاء الأعلى المستشار سعد وأعضاء المجلس القضاة الجدد، وتمنى لهم التوفيق في خدمة العدالة وحمل رايتها، مشيراً إلى حجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم وأن بانتظارهم مهام جسام.
الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 30-07-2018 06:06 مساء الزوار: 826 التعليقات: 0
|