||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :70
من الضيوف : 70
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35116027
عدد الزيارات اليوم : 12649
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
النيابة العامة والصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق وشرطة المرور الفلسطينية يعقدون ورشة عمل

قانون- تحت اشراف سعادة المستشار د. احمد براك وبحضور الاستاذ وضاح الخطيب مدير عام الصندوق / نائب رئيس مجلس الادارة والاستاذ جميل سجديه رئيس نيابة مكافحة الجرائم المرورية

والعقيد ثابت السعدي مفتش الحوادث في الادارة العامة لشرطة المرور نظم الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق اليوم الثلاثاء الموافق 31/7/2018 ورشة عمل مع نيابة مكافحة الجرائم المرورية وشرطة المرور في مقر الصندوق شارك فيها عدد من موظفي النيابة العامة .

وقد رحب مدير عام الصندوق /نائب رئيس مجلس ادارته بالمشاركين بالورشة واكد على العلاقة الايجابية بين الصندوق النيابة العامة والجهات الرسمية الشريكة ، وأهمية تعزيزها وتبادل الخبرات ، وقدم تعريفا موجزا عن الصندوق ونشأته والالتزامات المترتبة عليه بموجب قانون التامين الفلسطيني .

وقدمت الاستاذه / نيفين أبو عيد شرحا وافيا عن الصندوق ومهامه وعن وثائق التامين وأهمية حماية حقوق حملة جميع أنواع وثائق التامين والمستفيدين منها . والالتزامات المترتبة على الصندوق وفقا لقانون التامين النافذ. واستعرضت ما أكد عليه القانون وتشريعاته الثانوينة بعدم جواز وضع عدد من القيود على وثيقة تأمين المركبات وبطلان عدد من الشروط حتى ولو وردت في وثيقة التامين .

وقدم العقيد ثابت السعدي مفتش حوادث الطرق في الادارة العامة لشرطة المرور عرضا عن حوادث الطرق وأهمية تعزيز الشراكة في الحد منها، واستعرض الاستاذ عبد اللطيف خماش. اسس احتساب التعويضات للمصابين استنادا لقانون التأمين ،وقدم الاستاذ طارق سقف الحيط توضيحا لحق الرجوع الذي كفله القانون للصندوق وأهميته والموجبات التي دفعت المشرع الفلسطيني لضمان حق الرجوع للصندوق.

كما تداول المشاركون مخاطر آفة المركبات المشطوبة والمسروقة والمركبات غير القانونية بجميع أشكالها وأنواعها. وفي نهاية الورشة تم تبادل الآراء والنقاش وأجاب ممثلوا الصندوق على كافة الاسئلة التي طرحها الحضور.

الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 01-08-2018 10:21 مساء  الزوار: 600    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

كثرة الضحك تذهب الهيبة. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved