||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :30
من الضيوف : 30
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35164034
عدد الزيارات اليوم : 3496
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
النائب العام المستشار د. احمد براك يلتقي بوفد من مؤسسة سوا

قانون- التقى النائب العام المستشار د. أحمد براك، اليوم الاثنين، بوفد من مؤسسة سوا ممثل برئيسة مجلس الادارة السيدة أهلية شومر، وبالمستشار القانوني للمؤسسة المحامي جلال خضر، 

بحضور رئيس نيابة الجرائم الالكترونية الاستاذة نسرين زينة رشماوي، وذلك بهدف بحث أفق التعاون والتنسيق ما بين النيابة العامة ومؤسسة سوا.
حيث أكد النائب العام على أهمية التنسيق والتعاون ما بين النيابة العامة ومؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة الامر الذي يندرج ضمن الخطة الاستراتيجية للنيابة، مشددا على الدور التكاملي بين الطرفين وضرورة تعزيز وتكريس المفاهيم الحقوقية وإدماجها في العمل بما يتناسب مع المعايير الدولية المتعلقة بهذا الشأن.
وفي سياق متصل عرضت السيردة أهلية شومر رسالة مؤسسة سوا في مناهضة العنف ضد المرأة والطفل في المجتمع الفلسطيني وتعريفهم بحقوقهم، وبخاصة خط حماية الطفل والمرأة الفلسطيني 121، الذي يقدم خدمة الإرشاد والدعم النفسي الأولي لضحايا العنف، فمؤسسة سوا حريصة على مواكبة تطور الجريمة من الناحية التقنية والية التعامل فيها.

 

الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 13-08-2018 10:13 مساء  الزوار: 303    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

سائلُ البخيل محرومٌ ومالُه مكتومٌ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved