|| |
|
||||
المستشار سعد يلتقي بعثة الشرطة الأوروبية
قانون- التقى رئيس المحكمة العليا، رئيس مجلس القضاء الأعلى المستشار عماد سليم سعد في مكتبه بمقر مجلس القضاء الأعلى برئيس بعثة الشرطة الأوروبية في فلسطين كاوكو آلتوما والوفد المرافق له. رحب المستشار سعد بوفد بعثة الشرطة الأوروبية ممثلة برئيسها السيد آلتوما ونائبة رئيس البعثة سعادة القاضي الدكتورة كاتيا دومينيك وأبدى استعداد القضاء للتعاون والعمل المشترك مع البعثة الأوروبية وذلك من أجل تقديم ما هو أفضل للقضاء الفلسطيني. بحث اللقاء سبل التعاون المشترك وأهم النتائج التي تم تحقيقها في المرحلة السابقة وكذلك آليات العمل في المراحل القادمة وخاصة بعد تجديد ولاية البعثة لغاية 30 /6/2019 وأهمية هذه المرحلة حيث كان التركيز في السابق على القطاع الأمني ولكن اليوم أصبحت الأولوية لقطاع العدالة، كما ناقش وفد البعثة ألية عمل قطاع العدالة وضرورة تنظيمه وتوضيح دور مؤسسات هذا القطاع وكذلك التعديلات التي سيتم إدخالها على قانون السلطة القضائية وضرورة تطبيقها. بدوره، أكد المستشار سعد على أن الهدف الأسمى هو استقلال القضاء المالي والإداري للسلطة القضائية والذي بدوره يحافظ على استقلال القضاء وهيبته، ومن الضروري تحديد الأدوار والصلاحيات لمؤسسات قطاع العدالة لضمان التقدم والإنجاز في العمل وأن مجلس القضاء ينظر إلى قطاع العدالة كمنظومة كاملة متكاملة، وهذه التعديلات ستعزز العلاقة بين أركانه وتحدد مسؤوليات كل جهة، على قاعدة عدم المساس باستقلال القضاء ودون المساس بحصانة القضاة واستقلالهم، وأكد على أن الرئيس محمود عباس داعم ومهتم بإجراء التعديلات المطلوبة على القوانين الخاصة بقطاع العدالة وخاصة القضاء لتكون أكثر تطوراً وملائمة لخدمة المواطن الفلسطيني وجمهور المتقاضين، وهذا هو الأساس لتطوير القضاء. وأوضح المستشار سعد أنه سيتم مناقشة التعديلات الازمة على قانون السلطة القضائية نهاية الشهر الجاري والخروج بنتائج بهذا الخصوص، منوهاً الى أن القانون الحالي يضاهي قوانين الدول الاخرى وأن القانون ينظم العمل في السلطة القضائية ولا يطورها لذلك يجب التركيز في عمل البعثة على تطوير القضاء وتقديم الدعم من اجل هذه الغاية. وأشار المستشار سعد إلى ضرورة التعاون في عقد تدريبات متخصصة مع التركيز على القضايا الحديثة أخذين بعين الإعتبار العبء الهائل الملقى على عاتق القضاة في العمل وضرورة تنفيذ هذه التدريبات في أوقات مناسبة لا تؤثر على سير العمل في المحاكم.
الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 15-08-2018 06:44 مساء الزوار: 332 التعليقات: 0
|