||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :12
من الضيوف : 12
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35158790
عدد الزيارات اليوم : 6605
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
محكمة بيت لحم تصدر قرارين بخصوص الإنتخابات في بلدتي بيت عوا وتفوح

قانون-  اصدرت محكمة انتخابات بيت لحم برئاسة القاضي فواز عطية وعضوية كل من القاضي صالح جفال والقاضي عيسى اجبور قرارين في الدعوتين رقم 1/2018 ورقم 2/2018 بعدم اجراء الانتخابات في هيئتين محليتين لبلدتي بيت عوا وتفوح وذلك لحين صدور قرار نهائي من محكمة العدل العليا الموقرة في الطعنين 

حيث أنه وبالرجوع للقرار بقانون رقم 2 لسنة 2017 المعدل لقانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية رقم 10 لسنة 2005 وتعديلاته و على وجه التحديد المادة 3/ 2 من القرار بقانون المذكور نجد ان ما نصت عليه الفقرة المذكورة حول اختصاص محكمة قضايا انتخاب الهيئات المحلية بانها تختص بالنظر في استئناف قرارات لجنة الانتخابات المركزية وكذلك تختص بالنظر بالطعون بنتائج الانتخابات مما يستدل من هذا النص ان اي قرار يصدر من لجنة الانتخابات المركزية سواء فيما يتعلق باجراء الانتخابات او بنتائج العملية الانتخابية يخضع لاختصاص وصلاحيات محكمة الطعون الانتخابية .

وبما ان هذا النص ورد على سبيل الاطلاق واعطى صلاحيات واسعة على القانون الاصلي رقم 10 لسنة 2005 فيما يتعلق بالسجل الانتخابي و القوائم للمرشحين ونتائج الانتخابات فانه لا سبيل امام محكمتنا الا التقييد بالنص الوارد في المادة 3/ 2 من القرار بقانون رقم 2 لسنة 2017 المشار اليه اعلاه .

ومن هذا المنطلق وبالعودة الى الكتاب الصادر عن لجنة الانتخابات المركزية الذي هو من ضمن المبرز م/ 1 و الموجه لوكيل المستانفين بتاريخ 07/ 08/ 2018 فانه من الثابت لدى المحكمة ان لجنة الانتخابات المركزية عازمة على اجراء الانتخابات لعضوية مجلسي بلدي تفوح وبيت عوا بتاريخ 22/ 09/ 2018 بالرغم من وجود طعن مقدم لمحكمة العدل العليا الموقرة والذي ثبت لدينا انهما ما زال قيد النظر امام محكمة العدل العليا الموقرة بموجب جدول اعمال محكمة العدل العليا و تاريخ انعقاد الجلسة القادمة بتاريخ 02/ 10/ 2018 والذي يتعلق بحل المجلسين البلديين محل هذا الاستئناف ، ولما كانت محكمة الطعون الانتخابابية هي محكمة مخاتصة بنظر هذا الطلب وان دور المحكمة هو دور رقابي على سير و اجراء العملية الانتخابية الدمقراطية و دورها كذلك يدور في فلك الحفاظ على المراكز القانونية الثابتة و التي قد تثبت مستقبلا بصدور قرار نهائي عن محكمة العدل العليا الموقرة بالطعنيين المشار اليهما اعلاه .

ولما كان الامر كذلك فان المحكمة تجد ان اجراء الانتخابات بتاريخ 22/ 09/ 2018 امام وجود طعن لدى محكمة العدل العليا قد يحدث او يؤدي الى وجود تناقض في القرارات القضائية و بالنتيجة سيؤثر على سير العملية الانتخابية و المراكز القانونية للاشخاص، ومن هذا المنطلق يأتي دور المحكمة للحفاظ على نمط وسير العملية الانتخابية من أي مساس بما في ذلك درء المفاسد انطلاقا من القاعدة القانونية ان درء المفاسد اولى من جلب المكاسب .

وعليه

وتحقيقا للعدالة وبناءً على ما سبق اعلاه من وقائع قانونية مستفيضة الشرح، فإن محكمتنا تقرر الزام الجهة المستأنف عليها لجنة الانتخابات المركزية بعدم إجراء الانتخابات في الهيئتين المحليتين لبلدتي تفوح وبيت عوا لحين صدور قرار نهائي من محكمة العدل العليا الموقرة في الطعنين.

 

الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 15-08-2018 06:49 مساء  الزوار: 365    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

مَنْ عَاشَرَ حَكيماً ماتَ عليماً. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved