||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :19
من الضيوف : 19
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35162810
عدد الزيارات اليوم : 2272
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
نيابة بيت لحم تشارك في تدريب المحاميين المتدربين في محافظة بيت لحم

قانون-  بتكليف من النائب العام المستشار د. احمد براك قامت نيابة بيت لحم ممثلة بوكيل النيابة د. نضال العواودة بتدريب المحاميين المتدربين

في المحافظة وذلك على مدار يومين بتاريخ حول قانون الإجراءات الجزائية وفقا لآخر التعديلات بموجب قرار بقانون رقم (17) لسنة 2014م الصادر بتاريخ 19/06/2014 وبموجب القرار بقانون رقم 13 لسنة 2018 المعدل للقرار بقانون رقم(17) لسنة 2014 الصادر بتاريخ 3/5/2018 وكذلك شمل التدريب أهم الإجراءات المستحدثة في القرار بقانون رقم (9) لسنة 2018 بشان محكمة الجنايات الكبرى الصادر بتاريخ 29/4/2018.

وبدوره ثمن ممثل نقابة المحاميين في محافظة بين لحم الأستاذ محمد ابو سرور قيام نيابة بيت لحم بهذا التدريب معتبرا ذلك بمثابة خطوة مميزة وسباقة تعكس العلاقة المميزة ما بين نيابة بيت لحم والمحاميين في هذه المحافظة، وتقدم باسم نقيب المحاميين وباسم محامي بيت لحم بالشكر والتقدير من النائب العام المستشار د. احمد براك ورئيس نيابة بيت لحم الأستاذ مجدي الربعي على تعاونهم المطلق في إنجاح هذا اللقاء التدريبي المميز بما تضمنه من معلومات قيمة جمعت الجانبين العملي والنظري معا.

الكاتب: lana بتاريخ: الأحد 19-08-2018 08:00 مساء  الزوار: 347    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

في التجَاربِ عِلمٌ مُسْتَأنَفٌ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved