||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :21
من الضيوف : 21
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35261065
عدد الزيارات اليوم : 8679
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
النيابة العامة تصدر مؤلفا بعنوان " الدليل الفني لأعضاء نيابة الأحداث":

قانون-  تحت إشراف النائب العام المستشار د. أحمد براك أصدرت النيابة العامة مؤلفا حمل عنوان" الدليل الفني لأعضاء نيابة الأحداث"

والذي تضمن آلية العمل داخل نيابة الأحداث بتعليمات مكتوبة بموجب هذا الدليل يسير عليها كافة أعضاء نيابة الأحداث بآلية واحدة منظمة بموجب قانون حماية الأحداث رقم 4 لسنة 2016، ويشتمل الدليل على محاور عامة أهمها، مرحلة الاستدلال، مرحلة الحماية، مرحلة الوساطة، مرحلة التحقيق، مرحلة المحاكمة والطعن، مرحلة التنفيذ.

ويأتي إصدار هذه المنشورات بشكل دوري في إطار تطوير عمل النيابة العامة وإظهار دورها باعتبارها تمثل الحق العام في الدعاوى الجنائية، وكذلك لغايات تسهيل العمل في ظل تعدد التشريعات الناظمة للجريمة الاقتصادية في فلسطين ولسهولة الوصول لمثل هذه التشريعات وتوحيد الإجراءات لكافة النيابات في المحافظات، بما يضمن تحقيق المصلحة الفضلى للأطفال والأحداث.

الكاتب: lana بتاريخ: الخميس 06-09-2018 09:36 مساء  الزوار: 730    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

النَّـاسُ سَوَاسِـيةٌ كأَسْنَـانِ المِشْـطِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved