||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :29
من الضيوف : 29
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35181087
عدد الزيارات اليوم : 5240
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
إيقاف متهمين بجرائم مرورية لمدة خمسة عشر يوماً

قانون- بتوجيهات النائب العام المستشار د. أحمد براك بتشديد الاجراءات المتبعة ضد مرتكبي الجرائم المرورية تقدمت نيابة مكافحة الجرائم المرورية في نيابة رام الله وفي نيابة دورا

بطلبات تمديد توقيف بحق المتهمين (ع.ف) و (ق.أ) و (ي.ش) لمدة خمسة عشر يوماً وفقاً لقانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 أمام قاضي الصلح المختص، وذلك لغايات استكمال التحقيقات الجارية معهم بتهمة حيازة مركبة غير مسجلة بسلطة الترخيص خلافا لللمادة 2و 3 بدلالة المادة 117 من قانون المرور رقم 5 لسنة 2000، وبتهمة قيادة مركبة بدون رخصة قيادة خلافا للمادة 96/1/أ بدلالة المواد 103 و110 من قانون المرور رقم 5 لسنة 2000، وبتهمة قيادة مركبة بدون تأمين ساري المفعول خلافا للمادة 73 بدلالة المادة 117 من قانون المرور رقم 5 لسنة 2000.

وتم تقديم طلب تمديد توقيف اخر من نيابة مكافحة الجرائم المرورية في نيابة رام الله بحق المتهم ( ش.م) بتهمة عدم اتخاض التدابير اللزمة لسلامة عابري الطريق خلافا للمادة 58 بدلالة المادة 117 من قانون المرور رقم 5 لسنة 2000 والتسبب بحادث طرق نتج عنه اصابات جسمانية خلافا للمادة 96/1/ج بدلالة المواد 103 و 110 من قانون المرور رقم 5 لسنة 2000.

الكاتب: lana بتاريخ: الخميس 06-09-2018 10:58 مساء  الزوار: 364    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

فإنّ قليلَ الحُبِّ بالعَقلِ صَالحٌ ***‏ وإنّ كثيرَ الحُبِّ بالجَهْلِ فاسِدٌ.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved