||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :30
من الضيوف : 30
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35268166
عدد الزيارات اليوم : 15780
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
لجنة الحقوق والحريات في نقابة المحامين تعقد اجتماعها الأول

قانون-جرى يوم السبت الاجتماع الأول للجنة الحقوق والحريات العامة في نقابة المحامين.

وترأس الاجتماع رئيس اللجنة المحامي أمجد الشلة واكد بان هذا الاجتماع جاء انطلاقا من دور نقابة المحامين الاصيل في صون وحماية الحقوق والحريات العامة ودورها الرئيسي في الحفاظ على المواطن الفلسطيني وحقوقه، ورسالتها الهادفة في تنفيذ وتطبيق ما جاء من نصوص ومواد في
القانون الاساسي الفلسطيني، وتماشيا مع القوانين والاتفاقيات الدولية، هذا وتم النقاش بين الاعضاء والاتفاق على انشاء خطة واستراتيجية عامة وشاملة وتحديد آليات عمل وتنفيذها بالسرعة الممكنة، حيث تم الاتفاق بين جميع الاعضاء على ضرورة التواصل فيما بينهم وتحديد موعد اجتماع ثاني بعد ثلاثة اسابيع من هذا اليوم، واتفق جميع الاعضاء الحاضرين على اهمية هذه اللجنة وتفعيلها وتقويتها واحياء رسالتها الهادفة والمضي قدما بعملها.
تحريرا في 10/09/2018
نقابة المحامين


 

 

الكاتب: lana بتاريخ: الثلاثاء 11-09-2018 08:32 مساء  الزوار: 405    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الشرير لا يظن بالناس خيراً. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved