||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :17
من الضيوف : 17
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35240667
عدد الزيارات اليوم : 2455
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
آلية تقديم الشكاوى لدى دائرة التفتيش القضائي

قانون-  ضمن أطر تطوير العمل والرقابة الفاعلة والناجزة للعمل القضائي وفي سبيل تحقيق المصلحة الفضلى للمواطن الفلسطيني 

نحو عدالة ناجزة ضمن الأهداف المتوفاة من أجندة السياسات الوطنية والتي تشكل المؤسسة القضائية جزء لا يتجزأ منها وفي سبيل تحقيق الأهداف الاستراتيجية والتنفيذية لمجلس القضاء الاعلى

أصدرت دائرة التفتيش القضائي تعليمات حول آلية تقديم الشكاوى بما يتوافق مع الأحكام الواردة في لائحة التفتيش القضائي النافذة رقم (4) لسنة 2006،

شروط قبول الشكوى لدى دائرة التفتيش القضائي

1- يجب ان تقدم الشكوى لدى معالي رئيس مجلس القضاء الاعلى (دائرة الشكاوي في الامانة العامة

2- يجب ان تقدم الشكوى من صاحب الشأن أو وكيله القانوني بوكالة صحيحة.

3- يجب ان تكون مذيلة باللاسم الرباعي للمشتكي وتوقيعه أو بصمته أو توقيع وكيله.

4- يجب ان يذكر في لائحة الشكوى مكان اقامة المشتكي وعنوانه الكامل الصحيح ورقم هاتفه النقال.

5- يجب ان تتضمن الشكوى رقم القضية وأسماء الخصوم و /أو المحكمة التي وقعت فيها الواقعة محل الشكوى.

6- يجب أن تتضمن الشكوى وقائع مادية محددة ومنفصلة .

7- يجب أن تتضمن الشكوى على عبارات واضحة ولا تشمل على الفاظ أو عبارات جارحة لشخص القاضي او سمعته او المحكمة او القضاء تحت طائلة المسئولية.

8- يجب ان تنصب الشكوى على التصرف او إجراء خارج الاجراءات التي يجوز الطعن بها باية طريق من طرق الطعن.

9- يجب الا تنصب الشكوى على أي سبب من الاسباب التي يجوز بها رد القاضي او مخاصمته.

10- ارفاق المستندات المؤيدة لشكواه ما استطاع.

11- الحضور للدائرة في الموعد المحدد لسماع المشتكي او من يمثله في الحالات التي تتطلب ذلك تحت طائلة عدم قبول الشكوى.

رئيس دائرة التفتيش القضائي

القاضي تيسير أبو زاهر/ قاضي المحكمة العليا

2018/2019

الكاتب: lana بتاريخ: الخميس 13-09-2018 08:17 مساء  الزوار: 524    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

مَنْ طَلـَبَ الـعُلا سَهِـرَالليَالِـي .‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved